پایگاه تخصصی فقه هنر

بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج1-ص223

كتاب زكاة الفطر والكلام في هذا

الكتاب يتعلق بفصول

:

الاول : معرفة حكمها .

والثاني : في معرفة من تجب عليه .

والثالث : كم تجب عليه ، ومماذا تجب عليه ؟ والرابع : متى تجب عليه ؟ والخامس : من تجوز له ؟

الفصل الاول : في معرفة حكمها

فأما زكاة الفطر ، فإن الجمهور على أنها فرض وذهب بعض المتأخرين من أصحاب مالك إلى أنها سنة وبه قال أهل العراق .

وقال قوم : هي منسوخة بالزكاة وسبب اختلافهم : تعارض الآثار في ذلك ، وذلك بأنه ثبت من حديث عبد الله بن عمر أنه قال : فرض رسول الله ( ص ) زكاة الفطر على الناس من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر ، أو عبد ، ذكر ، أو أنثى من المسلمين .

وظاهر هذا يقتضي الوجوب على مذهب من يقلد الصاحب في فهم الوجوب أو الندب من أمره عليه الصلاة والسلام إذا لم يحد لنا لفظه .

وثبت أن رسول الله ( ص ) قال في حديث الاعرابي المشهور ، وذكر رسول الله ( ص ) الزكاة قال : هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع ، فذهب الجمهور إلى أن هذه الزكاة داخلة تحت الزكاة المفروضة ، وذهب الغير إلى أنها غير داخلة ، واحتجوا في ذلك بما روي عن قيس بن سعد بن عبادة أنه قال : كان رسول الله ( ص ) يأمرنا بها قبل نزول الزكاة ، فلما نزلت آية الزكاة لم نؤمر بها ، ولم ننه عنها ، ونحن نفعله .

الفصل الثاني : فيمن تجب عليه ، وعمن تجب ؟وأجمعوا على أن المسلمين مخاطبون بها ذكرانا كانوا ، أو إناثا ، صغارا ، أو كبارا ، عبيدا أو أحرارا لحديث ابن عمر المتقدم إلا ما شذ فيه الليث ، فقال : ليس على أهل العمود زكاة الفطر ، وإنما هي على أهل القرى ، ولا حجة له وما شذ أيضا من قول من لم يوجبها على اليتيم .

وأما عمن تجب ؟ فإنهم اتفقوا على أنها تجب على المرء في نفسه ، وأنها زكاة بدن ، لا زكاة مال ، وأنها تجب في ولده الصغار عليه ، إذا لم يكن لهم مال وكذلك في عبيده ، إذا لم يكن لهم مال ، واختلفوا فيما سوى ذلك .