بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج1-ص222
المسكين الواحد من الصدقة ، فلم يحد مالك في ذلك حدا ، وصرفه إلى الاجتهاد وبه قال الشافعي قال : وسواء كان ما يعطى مذلك نصابا ، أو أقل من نصاب .
وكره أبو حنيفة أن يعطى أحد من المساكين مقدار نصاب من الصدقة وقال الثوري : لا يعطى أحد أكثر من خمسين درهما .
وقال الليث : يعطى ما يبتاع به خادما إذا كان ذا عيال ، وكانت الزكاة كثيرة .
وكأن أكثرهم مجمعون على أنه لا يجب أن يعطى عطية يصبر بها من الغنى في مرتبة منلا تجوز له الصدقة ، لان ما حصل له من ذلك المال فوق القدر الذي هو به من أهل الصدقة صار في أول مراتب الغنى ، فهو حرام عليه وإنما اختلفوا في ذلك لاختلافهم في هذا القدر فهذه المسألة كأنها تبنى على معرفة أول مراتب الغنى .
وأما العامل عليها ، فلا خلاف عند الفقهاء أنه إنما يأخذ بقدر عمله .
فهذا ما رأينا أن نثبته في هذا الكتاب ، وإن تذكرنا شيئا مما يشاكل غرضنا ، ألحقناه به إن شاء الله تعالى .