بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج1-ص212
تختلط ماشيتهما ، وتراحا لواحد وتحلبا لواحد ، وتسرحا لواحد ، وتسقيامعا ، وتكون فحولهما مختلطة ، ولا فرق عنده بالجملة بين الخلطة ، والشركة ولذلك يعتبر كمال النصاب لكل واحد من الشريكين كما تقدم .
وأما مالك ، فالخليطان عنده ما اشتركا في الدلو ، والحوض ، والمراح والراعي ، والفحل واختلف أصحابه في مراعاة بعض هذه الاوصاف ، أو جميعها .
وسبب اختلافهم : اشتراك اسم الخلطة ولذلك لم ير قوم تأثير الخلطة في الزكاة وهو مذهب أبي محمد بن حزم الاندلسي .
الفصل الخامس : في نصاب الحبوب ، والثمار ، والقدر الواجب في ذلك وأجمعوا على أن الواجب في الحبوب أما ما سقي بالسماء ، فالعشر ، وأما ما سقي بالنضح ، فنصف العشر ، لثبوت ذلك عنه ( ص ) .
وأما النصاب ، فإنهم اختلفوا في وجوبه في هذا الجنس من مال الزكاة .
فصار الجمهور إلى إيجاب النصاب فيه ، وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا بإجماع ، والصاع أربعة أمداد بمد النبي عليه الصلاة والسلام .
والجمهور على أن مده رطل وثلث وزيادة يسيرة بالبغدادي ، وإليه رجع أبو يوسف حين ناظره مالك على مذهب أهل العراق ، لشهادة أهل المدينة بذلك ، وكان أبو حنيفة يقول في المد إنه رطلان ، وفي الصاع إنه ثمانية أرطال ، وقال أبو حنيفة : ليس في الحبوب والثمار نصاب .
وسبب اختلافهم : معارضة العموم للخصوص .
أما العموم ، فقوله عليه الصلاة والسلام : فيما سقت السماء العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر أما الخصوص ، فقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة .
والحديثان ثابتان ، فمن رأى أن الخصوص يبنى على العموم قال : لا بد من النصاب وهو المشهور ومن رأى أن العموم ، والخصوص متعارضان ، إذا جهل المتقدم فيهما والمتأخر ، إذ كان قد ينسخ الخصوصبالعموم عنده ، وينسخ العموم بالخصوص ، إذ كل ما وجب العمل به جاز نسخه ، والنسخ قد يكون للبعض وقد يكون للكل ، ومن رجح العموم ، قال : لا نصاب ، ولكن حمل الجمهور عندي الخصوص على العموم ، هو من باب ترجيح الخصوص على العموم في الجزء الذي تعارضا فيه ، فإن العموم فيه ظاهر ، والخصوص فيه نص ، فتأمل هذا فإنه السبب الذي صير الجمهور إلى أن يقولوا بني العام على الخاص وعلى الحقيقة ليس بنيانا فإن التعارض بينهما موجود إلا أن يكون الخصوص متصلا بالعموم فيكون استثناء .
واحتجاج أبي حنيفة في النصاب بهذا العموم فيه ضعف فإن الحديث إنما خرج مخرج تبيين القدر الواجب منه .
واختلفوا من هذا الباب في النصاب في ثلاث مسائل : المسألة الاولى : في ضم الحبوب بعضها إلى بعض في النصاب .
الثانية : في جواز تقدير النصاب في العنب ، والتمر بالخرص .
الثالثة : هل يحسب على الرجل ما يأكله من ثمره ، وزرعه قبل الحصاد ، والجذاذ في النصاب ، أم لا ؟