بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج1-ص195
القبلة ، واختلفوا في جواز التيمم لها إذا خيف فواتها ، فقال قوم : يتيمم ويصلي لها ، إذا خاف الفوات ، وبه قال أبو حنيفة وسفيان والاوزاعي وجماعة .
وقال مالك والشافعي وأحمد : لا يصلي عليها بتيمم .
وسبب اختلافهم قياسها في ذلك على الصلاة المفروضة فمن شبهها بها أجاز التيمم ، أعني من شبه ذهاب الوقت بفوات الصلاعلى الجنازة ، ومن لم يشبهها بها لم يجز التيمم لانها عتده من فروض الكفاية أمن سنن الكفاية على اختلافهم في ذلك ، وشذ قوم فقالوا : يجوز أن يصلى على الجنازة بغير طهارة ، وهو قول الشعبي ، وهؤلاء ظنوا أن اسم الصلاة لا يتناول صلاة الجنازة ، وإنما يتناولها اسم الدعاء ، إذ كان ليس فيها ركوع ولا سجود .
وأجمعوا على وجوب الدفن ، والاصل فيه قوله تعالى :
( ألم نجعل الارض كفاتا أحياء وأمواتا )
وقوله :
( فبعث الله غرابا يبحث في الارض)
وكره مالك والشافعي تجصيص القبور وأجاز ذلك أبو حنيفة ، وكذلك كره قوم القعود عليها وقوم أجازوا ذلك وتأولوا النهي عن ذلك أنه القعود عليها لحاجة الانسان .
والاثار الواردة في النهي عن ذلك منها حديث جابر بن عبد الله قال : نهى رسول الله ( ص ) عن تجصيصالقبور ، والكتابة عليها ، والجلوس عليها ، والبناء عليها ومنها حديث عمرو بن حزم قال : رآني رسول الله ( ص ) على قبر ، فقال : انزل عن القبر ، لا تؤذي صاحب القبر ، ولا يؤذيك .
واحتج من أجاز القعود على القبر بما روي عن زيد بن ثابت أنه قال : إنما نهى رسول الله ( ص ) عن الجلوس على القبر لحدث أو غائط ، أو بول قالوا : ويؤيد ذلك ما روي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( ص ) : من جلس على قبر يبول .
أو يتغوط ، فكأنما جلس على جمرة من نار .
وإلى ذلك ذهب مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي .