بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج1-ص181
بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على سيدنا محمد واله .
والكلام في هذا الكتاب – وهي حقوق الاموات على الاحياء – ينقسم إلى ست جمل : الجملة الاولى : فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار ، وبعده .
الثانية : في غسله .
الثالثة : في تكفينه .
الرابعة : في حمله واتباعه .
الخامسة : في الصلاة عليه .
السادسة : في دفنه .
الباب الاول فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده .
ويستحب أن يلقن الميت عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله وقوله : من كان آخر قوله لا إله إلا الله ، دخل الجنة .
واختلفوا في استحبا ب توجيهه إلى القبلة ، فرأى ذلك قوم ، ولم يره الاخرون .
وروي عن مالك أنه قال فالتوجيه : ما هو من الامر القديم ، وروي عن سعيد بن المسيب أنه أنكر ذلك ، ولم يرو ذلك عن أحد من الصحابة ، ولا من التابعين : أعني الامر بالتوجيه ، فإذا قضى الميت غمض عينيه ، ويستحب تعجيل دفنه لورود الاثار فنه مخافة أن يكون الماء قد غمره ، فلم تتبين حياته ، قال القاضي : وإذا قيل هذا في الغريق ، فهو أولى في كثير من المرضى مثل الذين يصيبهم انطباق العروق وغير ذلك مما هو معروف عند الاطباء .
حتى لقد قال الاطباء : إن المسكوتين لا ينبغي أن يدفنوا إلا بعد ثلاث
أربعة : منها في حكم الغسل ، ومنها فيمن يجب غسله من الموتى ، ومن يجوز أن يغسل ، وما حكم الغاسل ، ومنها في صفة الغسل .
فأما حكم الغسل ، فإنه قيل فيه إنه فرض على الكفاية ، وقيل سنة على الكفاية والقولان كلاهما في المذهب .
والسبب في ذلك أنه نقل بالعمل ، لا بالقول .
والعمل ل