بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج1-ص178
إيجا ب السجود مطلقا ليس يقتضي وجوبه مقيدا ، وهو عند القراءة : أعني قراءة آية السجو ، قال : ولو كان الامر كما زعم أبو حنيفة ، لكانت الصلاة تجب عند قراءة الاية التي فيها الامر بالصلاة ، وإذا لم يجب ذلك ، فليس يجب السجود عند قراءة الاية التي فيها الامر بالسجود من الامر بالسجود .
ولابي حنيفة أن يقول : قد أجمع المسلمون على أن الاخبار الواردة في السجود عند تلاوة القرآن ، هي بمعنى الامر ، وذلك في أكثر المواضع ، وإذا كان ذلك كذلك ، فقد ورد الامر بالسجود مقيدا بالتلاوة أعني عن التلاوة ، وورد الامر به مطلقا ، فوجبحمل المطلق على المقيد ، وليس الامر في ذلك بالسجود كالامر بالصلاة ، فإن الصلاة قيد وجوبها بقيود أخر ، وأيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد سجد فيها ، فبين لنا بذلك معنى الامر بالسجود الوارد فيها : أعني أنه عند التلاوة ، فوجب أن يحمل مقتضى الامر في الوجوب عليه .
وأما عدد عزائم سجود القرآن ، فإن مالكا قال في الموطأ : الامر عندنا أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شئ وقال أصحابه : أولها : خاتمة الاعراف .
وثانيها : في الرعد عند قوله تعالى :
( بالغدو والاصال)
وثالثها : في النحل عند قوله تعالى :
( ويفعلون ما يؤمرون)
ورابعها : في بني إسرائيل عند قوله تعالى :
( ويزيدهم خشوعا)
وخامسها : في مريم عند قوله تعالى :
( خروا سجدا عند قوله تعالى :
( إن الله يفعل ما يشاء)
وسابعها : في الفرقان عند قوله تعالى :
( وزادهم نفورا)
وثامنها : في النمل عند قوله تعالى :
( ر ب العرش العظيم )
وتاسعها : في آلم تنزيل عند قوله تعالى :
( وهم لا يستكبرون)
وعاشرها : في ص عند قوله تعالى :
( وخر راكعا وأناب)
والحادية عشر : في حم تنزيل عند قوله تعالى :
( إن كنتم إياه تعبدون)
وقيل عند قوله تعالى :
( وهم لا يسأمون )
وقال الشافعي : أربع عشرة سجدة ثلاث منها في المفصل : في الانشقاق ، وفي النجم ، وفي
( اقرأ باسم ربك)
، ولم ير في ص سجدة ، لانها عنده من باب الشكر .
وقال أحمد : هي خمس عشرة سجدة أثبت فيها الثانية من الحج ، وسجدة ص .
وقال أبو حنيفة : هي اثنتا عشرة سجدة قال الطحاوي : وهي كل سجدة جاءت بلفظ الخبر .
والسبب في اختلافهم : اختلافهم في المذاهب التي اعتمدوها في تصحيح