بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج1-ص173
جمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين وأنهما بلا أذان ولا إقامة لثبوت ذلك عن رسول الله ( ص ) إلا من أحدث من ذلك معاوية في أصح الاقاويل قاله أبو عمر وكذلك أجمعوا على أن السنة فيها تقديم الصلاة على الخطبة لثبوت ذلك أيضا عن رسول الله ( ص ) إما روي عن عثمان بن عفان أنه أخر الصلاة ، وقدم الخطبة لئلا يفترق الناس قبل الخطبة .
وأجمعوا أيضا على أنه لا توقيت في القراءة في العيدين ، وأكثرهم استحب أن يقرأ في الاولى بسبح ، وفي الثانية بالغاشية لتواتر ذلك عن رسول الله ( ص ) ، واستحب الشافعي القراءة فيهما ب
( ق والقرآن المجيد)
، و
( اقتربت الساعة)
لثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام .
واختلفوا من ذلك في مسائل أشهرها اختلافهم في التكبير ، وذلك أنه حكى في ذلك أبو بكر بن المنذر نحوا من اثني عشر قولا ، إلا أنا نذكر من ذلك المشهور الذي يستند إلى صحابي ، أو سماع ، فنقول : ذهب مالك إلى أن التكبير في الاولى من ركعتي العيدين سبع مع تكبيرة الاحرام قبل القراءة ، وفي الثانية ست مع تكبيرة القيام من السجود وقال الشافعي في الاولى ثمان ، وفي الثانية ست مع تكبيرة القيام من السجود .
وقال أبو حنيفة : يكبر في الاولى ثلاثا بعد تكبيرة الاحرام يرفع يديه فيها ثم يقرأ أم القرآن ، وسورة ، ثم يكبر راكعا ، ولا يرفع يديه ، فإذا قام إلى الثانية كبر ولم يرفع يديه ، وقرأ فاتحة الكتابوسورة ، ثم كبر ثلاث تكبيرات يرفع فيها يديه ، ثم يكبر للركوع ، ولا يرفع فيها يديه .
وقال قوم : فيها تسع في كل ركعة ، وهو مروي عن ابن عباس ، والمغيرة بن شعبة وأنس ابن مالك ، وسعيد بن المسيب ، وبه قال النخعي .
وسبب اختلافهم : اختلاف الاثار المنقولة في ذلك عن الصحابة ، فذهب مالك رحمه الله إلى ما رواه عن ابن عمر أنه قال : شهدت الاضحى والفطر مع أبي هريرة ، فكبر في الاولى سبع تكبيرات قبل القراءة ، وفي الاخرة خمسا قبل القراءة لان العمل عنده بالمدينة كان على هذا ، وبهذا الاثر بعينه أخذ الشافعي ، إلا أنه تأول في السبع أنه ليس فيها تكبيرة الاحرام ، كما ليس في الخمس تكبيرة القيام ، ويشبه أن يكون مالك إنما أصاره إلى أن يعد تكبيرة الاحرام في السبع ، ويعد تكبيرة القيام زائدا على الخمس المروية أن العمل ألفاه على ذلك ، فكأنه عنده وجه من الجمع بين الاثر ، والعمل ، وقد عائشة ، وعن عمرو بن العاص وروي : أنه سئل أبو موسى الاشعري ، وحذيفة بن اليمان كيف ك