بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج1-ص157
فإنهم اختلفوا في ذلك ، فرأى مالك أن حكم سجدتي السهو إذا كانت بعد السلام أن يتشهد فيها ويسلم منها ، وبه قال أبو حنيفة ، لان السجود كله عنده بعد السلام وإذا كانت قبل السلام أن يتشهد لها فقط ، وأن السلام من الصلاة هو سلام منها ، وبه قا الشافعي إذ كان السجود كله عنده قبل السلام ، وقد روي عن مالك أنه لا يتشهد للتي قبل السلام ، وبه قال جماعة .
قال أبو عمر : أما السلام من التي بعد السلام ، فثابت عن النبي ( ص ) .
وأما التشهد فلا أحفظه من وجه ثابت .
وسبب هذا الاختلاف : هو اختلافهم في تصحيح ما ورد من ذلك في حديث ابن مسعود أعني من أنه عليه الصلاة والسلام : تشهد ثم سلم وتشبيه سجدتي السهو بالسجدتين الاخيرتين من الصلاة ، فمن شبهها بها ، لم يوجب لها التشهد ، وبخاصة إذا كانت في نفس الصلاة ، وقال أبو بكر بن المنذر : اختلف العلماء في هذه المسألة على ستة أقوال : فقالت طائفة : لا تشهد فيها ولا تسليم ، وبه قال أنس بن مالك ، والحسن ، وعطاء ، وقال قوم : مقابل هذا ، وهو أن فيها تشهدا وتسليما ، وقال قوم : فيها تشهد فقط بدون تسليم ، وبه قال الحكم وحماد والنخعي ، وقال قوم مقابل هذا وهو أن فيها تسليما ، وليس فيها تشهد ، وهو قول ابن سيرين ، والقول الخامس : إن شاء تشهد وسلم ، وإن شاء لم يفعل ، وروي ذلك عن عطاء ، والسادس : قول أحمد بن حنبل أنه إن سجد بعد السلام تشهد ، وإن سجد قبل السلام لم يتشهد ، وهو الذي حكيناه نحن عن مالك ، قال أبو بكر : قد ثبت أنه ( ص ) كبر فيها أربع تكبيرات وأنه سلم ، وفي ثبوت تشهده فيها نظر .
، واختلفوا في المأموم يسهو وراء الامام هل عليه سجود ، أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى أن الامام يحمل عنه السهو وشذ مكحول ، فألزمه السجود في خاصة نفسه .
وسبب اختلافهم : اختلافهم فيما يحمل الامام من الاركان عن المأموم ، وما لا يحمله .
واتفقوا على أن الامام إذا سها أن المأموم يتبعه في سجود السهو ، وإن لم يتبعه في سهوه واختلفوا متى يسجد المأموم إذا فاته مع الامامبعض الصلاة ، وعلى الامام سجوسهو ، فقال قوم : يسجد مع الامام ثم يقوم لقضاء ما عليه ، وسواء أكان سجوده قبل السلام ، أم بعده ، وبه قال عطاء ، والحسن ، والنخعي ، والشعبي ، وأحمد ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .
وقال قوم : يقضي ثم يسجد ، وبه قال ابن سيرين وإسحاق .
وقال قوم : إذا سجد قبل التسليم سجدهما معه ، وإن سجد بعد التسليم سجدهما بعد أن يقضي ، وبه قال مالك والليث والاوزاعي .
وقال قوم : يسجدهما مع الامام ، ثم يسجدهم ثانية بعد القضاء ، وبه قال الشافعي .
وسبب اختلافهم : اختلافهم أي أولى ، وأخل