بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج1-ص126
الوجوب الوارد في القراءة في حق الامام والمنفرد فقط مصيرا إلى حديث جابر ، وهو مذهب أبي حنيفة ، فصار عنده حديث جابر مخصصا لقوله عليه الصلاة والسلام : واقرأ ما تيسر معك فقط لانه لا يرى وجوب قراءة أم القرآن في الصلاة ، وإنما يرى وجوب القراءة مطلقا على ما تقدم .
وحديث جابر لم يروه مرفوعا إلا جابر الجعفي ، ولا حجة في شئ مما ينفرد به .
قال أبو عمر : وهو حديث لا يصح إلا مرفوعا عن جابر .
واتفقوا على أنه إذا طرأ عليه الحدث في الصلاة ، فقطع ، أن صلاة المأمومين ليست تفسد ، واختلفوا إذا صلى بهم وهو جنب وعلموا بذلك بعد الصلاة ، فقال قوم : صلاتهم صحيحة ، وقال قوم : صلاتهم فاسدة ، وفرق قوم بين أن يكون الامام عالما بجنابته ، أو ناسيا لها ، فقالوا إن كان عالما فسدت صلاتهم ، وإن كان ناسيا لم تفسد صلاتهم ، وبالاول قال الشافعي وبالثاني قال أبو حنيفة وبالثالث قاما لك .
وسبب اختلافهم : هل صحة انعقاد صلاة المأموم مرتبطة بصحة صلاة الامام أم ليست مرتبطة ؟ فمن لم يرها مرتبطة قال : صلاتهم جائزة ، ومن رآها مرتبطة قال : صلاتهم فاسدة ، ومن فرق بين السهو ، والعمد قصد إلى ظاهر الاثر المتقدم وهو : أنه عليه الصلاة والسلام كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم أن امكثوا ، فذهب ثم رجع وعلى جسمه أثر الماء .
فإن ظاهر هذا أنهم بنوا على صلاتهم ، والشافعي يرى أنه لو كانت الصلاة مرتبطة للزم أن يبدؤوا بالصلاة مرة ثانية .
الباب الثالث من الجملة الثالثة والكلام المحيط بقواعد هذا الباب منحصر في أربعة فصول .
الفصل الاول : في وجوب الجمعة ، وعلى من تجب .
الثاني : في شروط الجمعة .
الثالث : في أركان الجمعة .
الرابع : في أحكام الجمعة .
الفصل الاول : في وجوب الجمعة ومن تجب عليه
أما وجوب صلاة الجمعة على الاعيان ، فهو الذي عليه الجمهور ، لكونها بدلا من واجب ، وهو الظهر ، ولظاهر قوله تعالى :
( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع)
والامر على الوجوب ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات ، أو ليختمن الله على قلوبهم وذهب قوم إلى أنها من فروض الكفاية وعن مالك رواية شاذة أنها سنة .
والسبب في ه