بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج1-ص120
مشهور عن علي ، والجواز عن ابن عمر مشهور .
وأما موضع الامام ، فإن قوما أجازوا أن يكون أرفع من موضع المأمومين ، وقوم منعوا ذلك ، وقوم استحبوا من ذلك اليسير ، وهو مذهب مالك .
وسبب الخلاف في ذلك : حديثان متعارضان : أحدهما : الحديث الثابت : أنه عليه الصلاة والسلام أم الناس على المنبر ليعلمهم الصلاة ، وأنه كان إذا أراد أن يسجد نزل من على المنبر .
والثاني : ما رواه أبو داود أن حذيفة أم الناس على دكان ، فأخذ ابن مسعود بقميصه فجذبه ، فلما فرغ من صلاته قال : ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك أو ينهى عن ذلك .
وقد اختلفوا هل يجب على الامام أن ينوي الامامة أم لا ؟ فذهب قوم إلى أنه ليس ذلك بواجب عليه لحديث ابن عباس : أنه قام إلى جنب رسول الله ( ص ) بعد دخوله في الصلاة .
ورأى قوم أن هذا محتمل ، وأنه لا بد من ذلك إذا كان يحمل بعض أفعال الصلاة عن المأمومين ، وهذا على مذهب من يرى أن الامام يحمل فرضا ، أو نفلا عن المأمومين .
:
المسألة الاولى : اتفق جمهور العلماء على أن سنة الواحد المنفرد أن يقوم عن يمين الامام لثبوت ذلك من حديث ابن عباس ، وغيره ، وأنهم إن كانوا ثلاثة سوى الامام قاموا وراءه ، واختلفوا إذا كانا اثنين سوى الامام ، فذهب مالك والشافعي إلى أنهما يقومان خلف الامام وقال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون : بل يقوم الامام بينهما .
والسبب في اختلافهم : أن في ذلك حديثين متعارضين : أحدهما : حديث جابر بن عبد الله قال : قمتعن يسار رسول الله ( ص ) ، فأخذ بيدي ، فأدارني حتى أقامني عن يمينه ، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ، ثم جاء فقام عن يسار رسول الله ( ص ) ، فأخذ بأيدينا خلفه .
والحديث الثاني : حديث ابن مسعود : أنه صلى بعلقمة والاسود ، فقام وسطهما وأسنده إلى النبي ( ص ) .
قال أبو عمر : واختلف رواة هذا الحديث ، فبعضهم أوقفه ، وبعضهم أسنده والصحيح أنه موقوف ، وأما أن سنة المرأة أن تقف خلف الرجل أو الرجال إن كان هنالك رجل سوى الامام ، أو خلف الامام إن كانت وحدها ، فلا أعلم في ذلك خلافا لثبوت ذلك من حديث أنس الذي خرجه البخاري : أن النبي ( ص ) صلى به ، وبأمه ، أو خالته ، قال : فأقامني عن يمينه ، وأقام المرأة خلفنا والذي خرجه عنه أيضا مالك أنه قال : فصففت أنا واليتيم وراءه عليه الصلاة والسلام ، والعجوز من ورائنا .
وسنة الواحد عند الجمهور أن يقف عن يمين الامام لحديث ابن عباس حين بات عند ميمونة .
وقال قوم : بل عن يساره ، ولا خلاف في أن المرأة الواحدة تصلي خلف الامام ، وأنها إن كانت مع الرجل صلى إلى جانب الامام ، والمرأة خلفه .