پایگاه تخصصی فقه هنر

بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج1-ص78

لم يكن مكذبا وإما على أن أفعاله أفعال كافر على جهة التغليظ ، والردع له أي أن فاعل هذا يشبه الكافر في الافعال ، إذ كان الكافر لا يصلي كما قال عليه الصلاة والسلام : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وحمله على أن حكمه حكم الكافر في أحكامه ، لا يجب المصير إليه إلا بدليل ، لانه حكم لم يثبت بعد في الشرع من طريق يجب المصير إليه ، فقد يجب إذا لم يدل عندنا على الكفر الحقيقي الذي هو التكذيب أن يدل على المعنى المجازي ، لا على معنى يوجب حكما لم يثبت بعد في الشرع ، بل يثبت ضده ، الذين نص عليهم الشرع ، فتأمل هذا ، فإنه بين والله أعلم : أعني أنه يجب علينا أحد أمرين : إما أن نقدر في الكلام محذوفا إن أردنا حمله على المعنى الشرعي المفهوم من اسم الكفر ، وإما أن نحمله على المعنى المستعار ، وأما حمله على أن حكمه حكم الكافر في جميع أحكامه مع أنه مؤمن ، فشئ مفارق للاصول ، مع أن الحديث نص في حق من يجب قتله كفرا ، أو حدا ، ولذلك صار هذا القول مضاهيا لقول من يكفر بالذنوب .

الجملة الثانية : في الشروط وهذه الجملة فيها ثمانية أبواب

:

الباب الاول : في معرفة الاوقات .

الثاني : في معرفة الاذان والاقامة .

الثالث : في معرفة القبلة .

الرابع : في ستر العورة واللباس في الصلاة .

الخامس : في اشتراط الطهارة من النجس في الصلاة .

السادس : في تعيين المواضع التي يصلى فيها من المواضع التي لا يصلى فيها .

السابع : في معرفة الشروط التي هي شروط في صحة الصلاة .

الثامن : في معرفة النية وكيفيةاشتراطها في الصلاة .

الباب الاول : في معرفة الاوقات وهذا الباب ينقسم أولا إلى فصلين : الاول : في معرفة الاوقات المأمور بها .

الثاني : في معرفة الاوقات المنهي عنها .

الفصل الاول : في معرفة الاوقات المأمور بها وهذا الفصل ينقسم إلى قسمين أيضا : القسم الاول : في الاوقات الموسعة والمختارة .

والثاني : في أوقات أهل الضرورة .

القسم الاول من الفصل الاول من الباب الاول من الجملة الثانية : والاصل في هذا الباب قوله تعالى :

( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا)

اتفق المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتا خمسا ، هي شرط في صح