پایگاه تخصصی فقه هنر

بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج1-ص76

كتاب الصلاة ( بسم الله الرحمن الرحيم) وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما .

الصلاة تنقسم أولا وبالجملة إلى فرض ، وندب : والقول المحيط بأصول هذه العبادة ينحصر بالجملة في أربعة أجناس : أعني أر بجمل : الجملة الاولى : في معرفة الوجوب وما يتعلق به .

والجملة الثانية : في معرفة شروطها الثلاث : أعني شروط الوجوب وشروط الصحةوشروط التمام والكمال .

والجملة الثالثة : في معرفة ما تشتمل عليه من أفعال وأقوال ، وهي الاركان .

والجملة الرابعة : في قضائها ، ومعرفة إصلاح ما يقع فيها من الخلل ، وجبره ، لانه قضاء ما إذا كان استدراكا لما فات .

الجملة الاولى

وهذه الجملة فيها أربع مسائل

، هي في معنى أصول هذا الباب : المسألة الاولى : في بيان وجوبها .

الثانية : في بيان عدد الواجبات منها .

الثالثة : في بيان على من تجب .

الرابعة : ما الواجب على من تركها متعمدا ؟ المسألة الاولى : أما وجوبها ، فبين من الكتاب والسنة والاجماع ، وشهرة ذلك تغني عن تكلف القول فيه .

المسألة الثانية : وأما عدد الواجب منها ففيه قولان : أحدهما قول مالك والشافعي والاكثر ، وهو أن الواجب هي الخمس صلوات فقط لا غير .

والثاني : قول أبي حنيفة وأصحابه ، وهو أن الوتر واجب مع الخمس واختلافهم هل يسمى ما ثبت بالسنة واجبا ، أو فرضا لا معنى له .

وسبب اختلافهم الاحاديث المتعارضة .

أما الاحاديث التي مفهومها وجوب الخمس فقط ، بل هي نص في ذلك فمشهورة ، وثابتة ، ومن أبينها في ذلك ما ورد في حديث الاسراء المشهور : أنه لما بلغ الفرض إلى خمس .

قال له موسى : ارجع إلى ربك .

فإن أمتك لا تطيق ذلك ، قال : فراجعته فقال تعالى : هي خمس ، وهي خمسون لا يبدل القول لدي وحديث الاعرابي المشهور الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام ، فقال له : خمس صلوات في اليوم والليلة قال : هل علي غيرها ؟ قال : لا ، إلا أن تطوع .

وأما الاحاديث التي مفهومها وجوب الوتر ، فمنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أ