بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج1-ص76
كتاب الصلاة ( بسم الله الرحمن الرحيم) وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما .
الصلاة تنقسم أولا وبالجملة إلى فرض ، وندب : والقول المحيط بأصول هذه العبادة ينحصر بالجملة في أربعة أجناس : أعني أر بجمل : الجملة الاولى : في معرفة الوجوب وما يتعلق به .
والجملة الثانية : في معرفة شروطها الثلاث : أعني شروط الوجوب وشروط الصحةوشروط التمام والكمال .
والجملة الثالثة : في معرفة ما تشتمل عليه من أفعال وأقوال ، وهي الاركان .
والجملة الرابعة : في قضائها ، ومعرفة إصلاح ما يقع فيها من الخلل ، وجبره ، لانه قضاء ما إذا كان استدراكا لما فات .
الجملة الاولى
، هي في معنى أصول هذا الباب : المسألة الاولى : في بيان وجوبها .
الثانية : في بيان عدد الواجبات منها .
الثالثة : في بيان على من تجب .
الرابعة : ما الواجب على من تركها متعمدا ؟ المسألة الاولى : أما وجوبها ، فبين من الكتاب والسنة والاجماع ، وشهرة ذلك تغني عن تكلف القول فيه .
المسألة الثانية : وأما عدد الواجب منها ففيه قولان : أحدهما قول مالك والشافعي والاكثر ، وهو أن الواجب هي الخمس صلوات فقط لا غير .
والثاني : قول أبي حنيفة وأصحابه ، وهو أن الوتر واجب مع الخمس واختلافهم هل يسمى ما ثبت بالسنة واجبا ، أو فرضا لا معنى له .
وسبب اختلافهم الاحاديث المتعارضة .
أما الاحاديث التي مفهومها وجوب الخمس فقط ، بل هي نص في ذلك فمشهورة ، وثابتة ، ومن أبينها في ذلك ما ورد في حديث الاسراء المشهور : أنه لما بلغ الفرض إلى خمس .
قال له موسى : ارجع إلى ربك .
فإن أمتك لا تطيق ذلك ، قال : فراجعته فقال تعالى : هي خمس ، وهي خمسون لا يبدل القول لدي وحديث الاعرابي المشهور الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام ، فقال له : خمس صلوات في اليوم والليلة قال : هل علي غيرها ؟ قال : لا ، إلا أن تطوع .
وأما الاحاديث التي مفهومها وجوب الوتر ، فمنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أ