بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج1-ص75
ويرفعه ، وأنه كلا حكم ، وهو مذهب داود الظاهري ، ولكن خالفه أبو محمد بن حزم في هذا الاصل ، مع أنه من أصحابه .
قال القاضي : فهذا هو الذي رأينا أن نثبته في هذا الكتاب من المسائل التي ظننا أنها تجري مجرى الاصول ، وهي التي نطق بها في الشرع أكثر ذلك ، أعني أن أكثرها يتعلق بالمنطوق به ، إما تعلقا قريبا ، أو قريبا من القريب ، وإن تذكرنا لشئ من هذا الجنس أثبتناه في هذا الباب ، وأكثر ما عولت فيما نقلته من نسبة هذه المذاهب إلى أربابها هو كتاب الاستذكار .
وأنا قد أبحت لمن وقع من ذلك على وهم لي أن يصلحه .
والله المعين والموفق .