بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج1-ص64
والقول المحيط بأصوهذه الطهارة وقواعدها ينحصر في ستة أبواب : الباب الاول : في معرفة حكم هذه الطهارة : أعني في الوجوب ، أو في الندب إما مطلقا ، وإما من جهة أنها مشترطفي الصلاة .
الباب الثاني : في معرفة أنواع النجاسات .
الباب الثالث : في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها .
الباب الرابع : في معرفة الشئ الذي به تزال .
البابالخامس : في صفة إزالتها في محل محل .
الباب السادس : في آداب الاحداث .
الباب الاول : في معرفة حكم هذه الطهارة والاصل في هذا الباب أما من الكتاب ، فقوله تعالى :
( وثيابك فطهر)
وأما من السنة .
فآثار كثيرة ثابتة : منها قوله عليه الصلاة والسلام : من توضأ فليستنثر ، ومن استجمر فليوتومنها : أمره ( ص ) بغسل دم الحيض من الثوب ، وأمره بصب ذنوب من ماء علبول الاعرابي وقوله عليه الصلاة والسلام في صاحبي القبر : إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما ، فكان لا يستنزه من االبول .
واتفق العلماء لمكان هذه المسموعات على أن إزالة النجاسة مأمور بها في الشرع ، واختلفوا هل ذلك على الوجوب ، أو على الندب المذكور ، وهو الذي يعبر عنه بالسنة ؟ فقال قوم : إن إزالة النجاسات واجبة ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وقال قوم : إزالتها سنة مؤكدة وليست بفرض .
وقال قوم : هي فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان ، وكلا هذين القولين عن مالك وأصحابه .
وسبب اختلافهم في هذه المسألة : راجع إلى ثلاثة أشياء : أحدها : اختلافهم في قوله تبارك وتعالى :
( وثيابك فطهر)
هل ذلك محمول على الحقيقة ، أو محمول على المجاز .
والسبب الثاني : تعارض ظواهر الاثار في وجوب ذلك .
والسبب الثالث : اختلافهم في الامر والنهي الوارد لعلة معقولة المعنى ، هل تلك العلة المفهومة من ذلك الامر ، أو النهي قرينة تنقل الامر من الوجوب إلى الندب ، والنهي من الحظر إلى الكراهة ؟ أم ليست قرينة ؟ وأنه لا فرق في ذلك بين العبادة المعقولة وغير المعقولة ؟ وإنما صار من صار إلى الف