بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج1-ص58
الباب الثالث : في معرفة شروط جواز هذه الطهارة وأما معرفة شروط هذه الطهارة ، فيتعلم بها ثلاث مسائل قواعد إحداها : هل النية من شرط هذه الطهارة أم لا ؟ والثانية : هل الطلب شرط في جواز التيمم عند عدم الماء أم لا ؟ والثالثة : هل دخول الوقت شرط في جواز التيمم أم لا ؟ أما المسألة الاولى : فالجمهور على أن النية فيها شرط لكونها عبادة غير معقولة المعنى ، وشذ زفر فقال : إن النية ليست بشرط فيها ، وأنها لا تحتاج إلى نية ، وقد روي ذلك أيضا عن الاوزاعي والحسن بن حي ، وهو ضعيف .
وأما المسألة الثانية : فإن مالكا رضي الله عنه اشترط الطلب ، وكذلك الشافعي ولم يشترطه أبو حنيفة .
وسبب اختلافهم في هذا هو : هل يسمى من لم يجد الماء دون طلب غير واجد للماء ، أم ليس يسمى غير واجد للماء إلا إذا طلب الماء ، فلم يجده ؟ لكن الحق في هذا أن يعتقد أن المتيقن لعدم الماء ، إما بطلب متقدم ، وإما بغير ذلك هو عادم للماء ، وأما الظان فليس بعادم للماء ، ولذلك يضعف القول بتكرر الطلب الذي في المذهب في المكانالواحد بعينه ، ويقوى اشتراطه ابتداء إذا لم يكن هنالك علم قطعي بعدم الماء .