بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج1-ص55
كتاب التيمم والقول المحيط بأصول هذا
الثاني : معرفة من تجوز له هذه الطهارة .
الثالث : في معرفة شروط جواز هذه الطهارة .
الرابع : في صفة هذه الطهارة .
الخامس : فيما تصنع به هذه الطهارة .
السادس : في نواقض هذه الطهارة .
السابع : في الاشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها ، أو في استباحتها .
الباب الاول : في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها اتفق العلماء على أن هذه الطهارة هي بدل من هذه الطهارة الصغرى ، واختلفوا في الكبرى ، فروي عن عمر وابن مسعود أنهما كانا لا يريانها بدلا من الكبرى ، وكان علي وغيره من الصحابة يرون أن التيمم يكون بدلا من الطهارة الكبرى ، وبه قال عامة الفقهاء .
والسبب في اختلافهم : الاحتمال الوارد في آية التيمم ، وأنه لم تصح عندهم الاثار الواردة بالتيمم للجنب .
أما الاحتمال الوارد في الاية ، فلان قوله تعالى :
( فلم تجدوا ماء فتيمموا)
يحتمل أن يعود الضمير الذي فيه على المحدث حدثا أصغر فقط ، ويحتمل أن يعود عليهما معا ، لكن من كانت الملامسة عنده في الاية الجماع ، فالاظهر أنه عائد عليهما معا ، ومن كانت الملامسة عنده هي اللمس باليد ، أعني في قوله تعالى :
( أو لامستم النساء)
فالاظهر أنه إنما يعود الضمير عنده على المحدث حدثا أصغر فقط ، إذ كانت الضمائر إنما يحمل أبدا عودها على أقرب مذكور ، إلا أن يقدر في الاية تقديما وتأخيرا حتى يكون تقديرها هكذا : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ، أو جاء أحد منكم من الغائط ، أو لامستم النساء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا نبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا .
ومثل هذا ليس ينبغي أن يصار إليه إلا بدليل