پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص456

فانه يقتص له من الاصابع ثم من الكف (قلت) ارايت شهادة الجوارى اهى بمنزلةشهادة الغلمان تقبل شهادتهن في الجراح (قال) لا وكذلك بلغني عن مالك ولم اسمعه منه (قلت) ارايت ان طرحت رجلا في نهر وهو لا يحسن العوم ولم ادر انه لا يحسن العوم فمات من ذلك (قال) إذا كان ذلك على وجه العذاب في القوم والقتال قتل به وان كان على غير وجه القتال لم يقتل به وارى ان فيه الدية (قلت) ارايت ان شهد رجلان على قتل رجل شهد احدهما ان فلانا قتل فلانا بسيف وشهد الاخر انه قتله بحجر (قال) شهادتهما باطل في رايى (قلت) ولا يكون لاولياء الدم ان يقسموا هاهنا (قال) لا (قلت) له وقد قال مالك إذا اتوا بلوث من بينة ان لهم ان يقسموا (قال) لا لان هذين قد تبين ان احدهما كاذب (قلت) ارايت الرجل يقول دمى عند فلان ولم يقل عمدا ولا خطأ اي شئ تجعل قوله دمى عند فلان عمدا أو خطأ في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا الا انى ارى القول قول ولاة المقتول ان ادعوا انه خطأ أو عمد (قلت) ارايت ان قال المقتول دمى عند فلان وقال ولاة الدم نحن نقسم ونقتل لانه قتله عمدا أو قالوا نحن نقسم وناخذ الدية لانه قتله خطأ (قال) ذلك لهم ان ادعوا كما قلت وما كشفنا مالكا عن هذا هكذا (قلت) ارايت ان وضع سيفا في طريق المسلمين أو في موضع من المواضع يريد به قتل رجل فعطب به ذلك الرجل فمات (قال) يقتل به (قلت) اتحفظه عن مالك (قال) لا ولكنه رايى (قلت) فان عطب بالسيف غير الرجل الذى وضع له (قال) لا يقتل له ولا احفظه عن مالك ولكنه رايى (تم كتاب الديات من المدونة الكبرية بحمدالله وحسن عونه) (وبتمامه تم عقد نظامها وفاح مسك ختامها) والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم)