پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص455

(قلت) له فكيف تقوم ابمالها ام بغير ماله (قال) بل قيمتها بغير مالها وكذلك بلغني عن مالك انها تقوم بغير مالها (قلت) ارايت المدبرة إذا قتلت قتيلا خطأ فولدت بعد ذلك ايكون على ولدها من هذه الجناية شئ ام لا (قال) هي مثل الخادمان ولدها لا يدخل في الجناية وكذلك بلغني عن مالك فكذلك هذه المدبرة (قلت) ارايت لو ان ام ولد جنت جناية قتلت رجلا عمدا وللمقتول وليان فعفا احدهما ايكون على سيد ام الولد شئ ام لا (قال) عليه للذي لم يعف نصف قيمتها الا ان يكون نصف دية الجناية اقل من نصف قيمتها (قلت) فان قال السيد لا ادفع اليكم شيئا وانما كان لكم ان تقتلوا وليس لكم ان تغرمونى (قال) ذلك له لازم ولا يلتفت إلى قوله الا ترى لو ان رجلا قتل قتيلا عمدا له وليان فعفا احدهما ان القاتل يجبر على دفع نصف الدية إلى ولي المقتول الذي لم يعف فكذلك هذا في سيد ام الولد (قلت) فان قتل رجل قتيلا ليس له الاولى واحد فعفا عنه على ان ياخذ الدية وابى القاتل وقال لا ادفع اليك شيئا انما لك ان تقتلني فان شئت فاقتلني وان شئت فدع (قال) إذا لم يكن الولى الا واحدا فليس له الا ان يعفو أو يقتل وليس له ان يعفو على الدية الا ان يرضى بذلك القاتل واما إذا كان للمقتول وليان فعفا احدهما صار نصيب الباقي منهما على القاتل لان الباقي لم يعف ولانه لا يقدر ان يقتص فلا يبطل حقه وهو يطلبه ولكن يقال للقاتل ادفع إليه حفه مالا لانه قد صار يشبه عمد المأمومة التى لا يستطاع القصاص منها ولا يشبه إذا كان ولى المقتول واحدا إذا كان وله وليان (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قلت) ارايت شهادة امرأتين مع رجل على العفو عن الدم اتجوز ام لا (قال) لا تجوز شهادتهما على العفو عن الدم (قلت) لم (قال) لان شهادتهما لا تجوز في العمد فكذلك لا تجوز في العفو عن الدم (قلت) ارايت إذا قطع رجل اصابع يمين رجل عمدا ثم قطع كفه تلك التي قطع منها ايقطع اصابعه ثم كفه ام لا يكون له الا ان يقطع الكف وحدها (قال) ليس له الا ان يقطع الكف وحدها الا ان يكون فعل ذلك به على وجه العذاب