المدونة الکبری-ج6-ص454
انما يدفعها وحدها ولا يدفع ولدها (قلت) ولا ترى ولد المكاتبة بمنزلة مالها فتكون فيه الجناية (قال) لا (قلت) ارايت ان استدانت المكاتبة دينا ثم ولدت ولدا فماتت المكاتبة ايكون على ولدها من الدين شئ ام لا (قال) لا شئ على ولدها من الدين لان الدين انما كان في ذمتها فلما ماتت لم يتحول من ذمتها في ولدها شئ (قال) وهذا رايى (قلت) ارايت إذا جنى المكاتب جناية فقضى عليه بالجناية ثم عجز ايكونذلك دينا عليه في رقبة المكاتب ام يقال لسيده ادفعه أو افده بالجناية (قال) إذا جنى المكاتب عند مالك فالسلطان يقول للمكاتب اد الجناية كلها حالة واسع في كتابتك فان عجز عن ذلك قيل لمولاه خذ عبدك وافسخ كتابته وادفعه أو افده بجميع الجناية (قلت) ارايت المكاتب إذا جنى على عبد قد اذن له في التجارة فرهق العبد المأذون له في التجارة دين وعلى المكاتب دين وقام الغرماء (قال) يباع العبد في دين المكاتب ويكون عند مالك دين العبد في ذمته يتبع به ويبينون إذا باعوه ان عليه دينا (قلت) ارايت العبد المعتق إلى اجل إذا جنى جناية ايكون عليه الاقل من قيمته أو من ارش الجناية في قول مالك (قال) لا ولكن عليه عند مالك ان يتم الجناية بالغة ما بلغت وان كانت نفسا فعليه الدية وان عجز عن ذلك رجع رقيقا وقيل لسيد العبد ادفع أو افد مثل المدبر في قول مالك يقال لسيده ادفع خدمته أو افتكه بجميع الجناية (قال) نعم وهو قول مالك
(قال) وقال مالك من حفر بئرا أو سربا للماء أو للريح مما مثله يعمل الرجل في داره أو في ارضه فسقط فيه انسان (قال) لا ضمان عليه (قال) وان جعل حبالة في داره يتلف بها سارقا فعليه ضمانه (قال ابن القاسم) السارق وغير السارق إذا وقع فيه سواء يضمنه (قلت) ارايت ام الولد إذا جنت جناية فزادت قيمتها أو نقصت ما على سيدها (قال) ارى على سيدها قيمتها يوم يحكم عليها ولا يلتفت إلى الزيادة والنقصان في ذلك ان كانت اقل من قيمتها.
ومما يبين ذلك انها لو ماتت لم يكن على سيدها شئ