پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص453

مالك ان ارادوا ان يقتلوه فذلك لهم وان ارادوا ان يستحيوه فليس لهم ذلك لانه يتهم حين استحيوه ان يكون فر بنفسه إليهم (قلت) ارايت لو ان عبدا في يدى عارية أو وديعة أو رهنا أو باجارة جنى جناية ومولاه غائب ففديته من الجناية ثم قدم مولاه (قال) يقال لمولاه ان شئت فادفع إلى هذا جميع ما فداه به وخذ عبدك وان شئت فاسلمه إليه ولا شي ة عليك لانه لو لم يفده ثم جاء سيده لقيل له هذا القول وهذا رأيى (قلت) ارايت ان قتل عبدى رجلا له وليان فقلت انا افدي حصة احدهما وادفع حصة الاخر ايكون ذلك لى في قول مالك (قال) ارى ان يفتكنصيب من شاء منهما ويسلم نصيب من شاء منهما (قلت) ارايت لو ان عبدا لى قتل رجلين وليهما واحد فاراد السيد ان يفتك نصفه بدية احدهما ويسلم نصفه (قال) ليس ذلك له الا ان يفتك جميعه بالديتين أو يسلمه لان وارث الديتين جميعا واحد فهى كلها جناية واحدة (قلت) ارايت المكاتب يستدين ديونا ثم يعجز فيرجع رقيقا (قال) الدين في ذمته عند مالك الا ان يكن له مال حين عجز فيكون الدين في ذلك المال ان كان ذلك المال مما اصابه من تجارة أو هبة وهبت له أو من غير ذلك الا ان يكون من كسب يده فان كان من كسب يده فليس للغرماءان ياخذوا ذلك منه وانما لهم ان ياخذوا منه ماكان في يديه من مال الا ما كان في يديه من كسبه (قلت) وكذلك كل ما افاد المكاتب بعد ما عجز فللغرماء ان ياخذوه في دينهم الا ماكان من كسب يده (قال) نعم (قلت) وكسب يده انما هي اجارته وعمله بيده في الاسواق في الخياطة وغير ذلك (فقال) نعم (قلت) ارايت المكاتب إذا قتل نفسين أو ثلاثا اتامره ان يؤدى ديتين أو ثلاثا حالة في قول مالك ويسعى في كتابته فان عجز رجع رقيقا (قال) نعم (قلت) ارايت المكاتبة إذا جنت جناية ثم ولدت ولدا بعد الجناية فماتت ايكون على الولد من الجناية شئ ام لا (قال) لا شئ على الولد من الجناية في رايى لان مالكا قال ذلك في الامة فالمكاتبة مثله عندي سواء (قال) وقد قال مالك في الامة إذا جنت ثم ولدت ولدا بعد الجناية انه