المدونة الکبری-ج6-ص452
الثلث عتق منه مبلغ الثلث وفسم مايقي لهم من جناياتهم على العبد فما اصاب ما عتق منه كان ذلك دينا عليه وما اصاب مارق منه قيل للورثة ادفعوا هذا الذي رق في ايديكم أو افدوه يما اصابه من الجناية وهو قول مالك (قلت) ارايت هذا الذي عتق من المدبر فجعلت عليه حصة ذلك من الجناية كيف يقتصون منه ايأخذون منه كل شئ كسبه حتى يستوفوا جنايتهم التي صارت على ما عتق منه ام لا وهل ياخذون منه ما في يديه من المال حتى يتصوا جنايتهم في قول مالك (قال) لا اقوم على حفظ قول مالك في هذا ولكن مالكا قال في العبد يكون نصفه حرا ونصفه رقيقا يجنى الجناية وفي يديه مال فيفتك سيده نصفه ان ماله يؤخذ منه في نصف الجناية التي وجبت على العتيق منه (قال) وكذلك المدبر ان كان بيده مال اخذه منه اهل الجنايات فاقتسموه على قدر جناياتهم واما ما كسب فانه لا يؤخذ منه من الجزءالعتيق الا ما فضل عن عيشه وكسوته والذي اخذ من العبد في جنايته انما هو قضاء لنصيبه الذى عتق منه فان كان فيه كفاف لم يتبع بشئ وان كان فيه فضل اوقف في يديه وان قصر عن ذلك اتبع به في حصة الجزء فان كان في ذلك ما يفضل عن عيشه وكسوته كان ذلك لهم بمنزلة الدين واما ما رق لهم منه فانهم لا يتبعونه فيه بشئ من الجناية لانه قد صار عبدا لهم بمنزلة الدين واما ما رق لهم منه فانهم لا يتبعونه فيه بشئ من الجناية لانه قد صار عبدا لهم وعليهم ان يطعمونه ويكسوه بقدر الذي رق لهم منه وهو رايى (قلت) ارايت ان جاء رجل فتعلق بعبدي والرجل يدمى فقال جنى علي عبدك خطأ أو عمدا واقر العبد بذلك (قال) سمعت مالكا واتاه قوم وانا عنده في عبد كان على برذون راكبا فوطئ على غلام فقطع اصبعه فتعلق به الغلام فاتى على ذلك والغلام متعلق به فقيل للغلام من فعل بك فقال هذا وطئني واقر العبد بذلك (فقال) مالك اما ما كان مثل هذا يؤتى وهو يدى وهو متعلق به فيقر العبد على مثل هذا فاراه في رقبته يدفعه سيده أو يفديه وما كان على غير هذا الوجه فلا يقتل الا ببينة مثل العبد يخبر انه قد جنى فلا يقبل قوله في قول مالك الا على ما وصفت لك (قلت) ارايت ان اقر العبد بقتل رجل عمدا ايجوز اقراره ام لا في قول مالك (قال) قال