المدونة الکبری-ج6-ص451
من جنايته في القتل وادفع إلى صاحب العبن الذى يكون له من العبد ولا افريه (قال) يقال له ادفع إلى صاحب العين ثلث العبد وافد ثلثى العبد بجميع الدية ويكون شريكا في العبد هو والمجني عليه في العبن يكون لصاحب العين ثلث العبد ويكون لسيد العبد ثلثا العبد (قال) وهذا رايى وقد بلغني ذلك عن مالك (قلت) ارايت العبد إذا جنى جناية خطأ ففداه مولاه ثم جنى بعد ذلك جناية اخرى ايقال لسيده ايضا ادفعه أو افده (قال) نعم (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قلت) ارايت ان جنت ام ولد رجل جناية فاخرج فيمتها فدفعها إلى ولى الجناية ثم جنت بعد ذلك جناية اخرى (قال) يقال لسيدها اخرج قيمتها ايضا مرة اخرى إذا كانت الجناية منها بعد الحكم (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قلت) اليس قد قال مالك إذا جنت ام الولد فعلى سيدهعا قيمتها الا ان تكون الجناية اقل من قيمتها (قال) نعم (قلت) فان جنت جناية اخرى قبل ان يحكم على سيدها بالجناية الاولى (قال) عليه القيمة بينهم الا ان تكون الجناية اقل من قيمتها وان كان ذلكيكون اكثر من قيمتها فليس عليه الا قيمتها لان السيد إذا اخرج قيمتها مكانه قد اسلمها اليهما (قلت) فما جنت بعد الحكم هل سمعت من مالك فيه شيئا (قال) هو قوله ان عليه ان يخرج قيمتها ثانية كلما جنت بعد الحكم (قال) (3) وسألت مالكا عن خير الناس بعد نبيهم صلوات الله وسلامه عليه فقال أبو بكر ثم قال أو في ذلك شك (قال ابن القاسم) فقلت لمالك فعلى وعثمان ايهما افضل (فقال) ما ادركت احدا ممن اقتدى به يفضل احدهما على صاحبه يعنى عليا وعثمان ويرى الكف عنهما (قلت) ارايت المدبر إذا جنى جناية فدفع مولاه خدمته ثم جنى بعد ذلك (قال) قال مالك يدخل في الخدمة مع الاول يتحاصون فيه على قدر ما بهم من الجناية (قلت) فان مات سيده وعتق جميعه في الثلث كان ما بقى لهم من جناياتهم دينا على المدبر يتبعونه به وان لم يحمله
(3) (قوله قال وسألت مالكا عن خير الناس أي قوله ويرى الكف عنهما) كذا بالاصل وانظر ما وجه مناسبة ذكره هنا ولعله مما كان قبل ترتيبها وتهذيبها ترك هنا سهوا اه كتبه مصححه