المدونة الکبری-ج6-ص450
(قال) ما سمعته من ومالك ولكنه يمنع من وطئها حتى ينظر ايدفع ام يفدى (قلت) ولم قلت هذا (قال) لانها مرهونة بالجرح حتى يفديها أو يدفعها (قلت) ارايت لو ان عبدين لى قتلا رجلا خطأ فقلت انا ادفع احدهما واقر الاخر (قال) قال مالك في العبيد إذا قتلوا رجلا حرا خطأ أو جرحوا انسانا انهم مرتهنون بدية المقتول أو المجروح وتقسم الدية على عددهم ودية الجرح على عددهم فمن شاء من ارباب العبيد ان يسلم اسلم ومن شاء ان يفتك افتك بقدر ما يقع عليه من نصيبه من الدية كان اقل من ثمنه أو اكثر لو كان قيمة العبد خمسمائة والذي وقع عليه عشر الدية غرم عشر الدية وحبس عبده وان كانت قيمته عشرة دنانير والذى وقع عليه من الدية النصف لم يكن له ان يحبس عبده حتى يدفع نصف الدية (قال) لم يقل لنا مالك في باب ارباب العبيد إذا كانوا شتى أو كان ربهم واحدا ولم يختلف ذلك عندنا وله ان كان ربهم واحدا ان له ان يحبس من شاء منهم ويدفع من شاء بحال وما وصفت لك وقد سئل فيه غير مرة فلم يختلف قوله في ذلك (قلت) ارايت ان فقئت عينا عبدى جميعا أو قطعت يداه جميعا ما يقال للجارح (قال) يضمنه الجارح ويعتق عليه إذا ابطله هكذا فان كان جرحا لم يبطه مثل فق ء عين واحدة أو جدع اذن أو ما اشبهه كانعليه ما نقص من ثمنه ولم يعتق عليه (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رايى (قال) وقد سمعت انه قال يسلم إلى الذي صنع ذلك فيه ويعتق عليه وذلك رايى إذا ابطله (قال) وقال مالك انما في العبيد على حارخهم ما نقصهم الا المأمومة والمنقلة والجائفة والموضحة فانما في قيمته مثل موضحة الحر ومامومته ومنقلته وجائفته من ديته (قلت) ارايت ان جرح عبدى رجلا فقطع يده خطأ وقتل اخر خطأ (قال) قال مالك ان اسلمه سيده فالعبد بينهم اثلاثا (قال مالك) وإذا اسلم العبد فهو بينهم على قدر جراحاتهم (قلت) وان استهلك مع الجراحات اموالا تحاص اهل الجراحات في العبد بقيمة ما استهلك لهم من الاموال في قول مالك (قال) نعم (قلت) ارأيت ان قتل عبدي رجلا خطأ وفقأ عين آخر خطأ فقال السيد انا افديه