پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص449

عبدك أو افده فان دفعه اخذ ماكان دفع إلى المقتول وان فداه نقص له في الفداء بما دفع إلى المقتول من ارش الجنايات (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا قوله في الحر هو عندي في العبد مثله (قلت) ارايت لو ان أمة جنت جناية وهي حامل أو غير حامل فحملت بعد الجناية فوضعت ولدها بعد الجناية وقام عليها اولياء الجناية اتدفع ولدها معها في الجناية ان قال سيدها انا ادفعها (قال) بلغني عن مالك انه قال لا يدفع ولدها (قال) ولم اسمعه انا منه ولكنه رايى (قلت) ارايت الامة تجنى جناية ولها مال قد اكتسبته قبل الجناية أو بعد الجناية ايدفع معها في قول مالك (قال) قال مالك كل مل كان لها قبل ان تجنى فانه يدفع معها وكل شئ اكتسبته بعد الجناية فذلك احرى ان يدفع معها (قلت) ارايت ام ولدى إذا جنت جناية ثم جنى عليها قبل ان يحكم فيها فاخذت لها ارشا ما يكون علي اقيمتها صحيحة أو فيمتها معيبة (قال ابن القاسم) بل قيمتها معيبة مع الارش الذي ياخذ السيد الا ان تكون دية الجناية التي جنت هي اقل من قيمتها معيبة مع الارش الذي اخذ سيدها مما جنى عليها فلا تكون عليه الا دية الجناية وانما عليه الاقل ابدا (قال ابن القاسم) ولو ان عبدا قتل قتيلين وليهما واحد لم يكن له ان يسلم نصفه بدية احدهما ويفتك النصف الاخر بدية احدهما الا ان يفتكه بديتهما جميعا أو يسلمه كله وهذا رايى (قال ابن القاسم) ومما يبين لك ان العبد إذا جنى ثم جنى عليه فاخذ له سيدهارشا انه يخير في ان يسلمه وما اخذ له من الارش أو يفتكه بما جنى فكذلك ام الولد الا ان ام الولد لا تسلم وانما يكون عليه الاقل من قيمتها معيبة وارش الجناية معها أو قيمة الجناية التيي في رقبتها بمنزلة العبد سواء لان ام الولد لا يستطيع ان يسلمها فيكون عليه الذي هو اقل لانها لو هلكت ذهبت جناية المجروح وكذلك العبد لو هلك قبل ان يحكم عليه ذهبت جناية المجروح احدهما واحد الا ان يكون الارش مثل الجناية فلا يكلف اكثر من الارض (قلت) ارايت لو ان امة جنت جناية ايمنع سيدها من وطئها حتى ينظر ايدفع ام يفدى في قول مالك