پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص448

ان يهدموا الدار (قلت) ارايت شهادات النساء في الجراحات الخطأ اجائزة هي في قول مالك (قال) نعم (قلت) ارايت الصغير إذا شهد عند القاضي قبل ان يحتلم أو النصراني أو العبد فردت شهادتهم فكبر الصبى واسلم النصراني واعتق العبد ثم شهدوا بعد ذلك عند القاضي (قال) قال مالك لا تجوز شهادته لانها قد ردت (قلت) ارايت لو ان رجلا جرح رجلا جرحين خطأ وجرحه آخر جرحا خطأ فمات من ذلك فاقسمت الورثة عليهما كيف تكون الدية على عواقلهما انصفين ام الثلث والثلثين (قال) ما سمععت من مالك فيه شيئا الا ما اخبرتك أن الدية على عواقلهما فلو كانت الدية عند مالك الثلث والثلثين لقال لنا ذلك ولكنا لا نشك ان الدية عليهما نصفين

(ما جاء في الرجل يستأجر عبدا لم يأذن له سيده في التجارة)

(قلت) ارأيت لو انى استاجرت عبدا لم ياذن له سيده في الاجارة ولا في العمل استاجرته على ان يحفر لى بئرا فعطب في البئر أأضمنه ام لا في قول مالك (قال) نعم تضمنه عند مالك وقد بلغني ان مالكا سئل عن عبد استاجره رجل يذهب له بكتاب إلى موضع في سفر فعطب فيه وذلك بغير اذن سيده قال مالك هو ضامن (قلت) ارايت لو ان عبدا لرجل قتل قتيلا عمدا له وليان فعفا احدهما (قال) يقال لسيد العبد ادفع العبد أو افده بنصف الدية (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رايى (قلت) ارايت ان قتل عبدى قتيلين عمدا فعفا اولياء احد القتيلين اي شئ يقال لسيد العبد ايقال له ادفع جميع العبد إلى اولياء هذا القتيل الاخر ام يقال له ادفع نصفه أو افده بالدية (قال) ان احب اولياء المقتول الاخر ان يقتلوا قتلوه واناستحينوه على ان ياخذوه قيل له ادفع نصفه أو افده بالدية ولا احفظه عن مالك (قلت) ارايت ان جرح عبدى رجلا فبرأ من جراحه ففديت عبدى ثم انتقضت جراحات الرجل فمات من ذلك (قال) إذا مات منها اقسم ورثة المقتول فإذا اقسموا فان كانت الجراحات عمدا قيل لهم ان شئتم فاقتلوه وان شئتم فاستحيوه على ان تأخذوه فإذا استحيوه كان بمنزلة ان لو كانت الجراحات خطأ ويقال لمولى العبد ادفع