پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص447

اصطدما فماتا جميعا (قال) بلغني عن مالك انه قال ثمن العبد في مال الحر ودية الحر في رقبة العبد فان كان في ثمن العبد فضل عن دية الحر كان في مال الحر والا لم يكن لسيد العبد شئ (قلت) ارايت ان نخس رجل دابة فوثبت الدابة على انسان فقتلته على من تكون دية هذا المقتول (قال) على عاقلة الناخس (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قلت) ارايت الدابة إذا جمحت براكبها فوطئت انسانا فعطب ايضمن ذلك ام لا في قول مالك (قال) قال مالك هو ضامن

(ما جاء في تضمين القائد والسائق والراكب)

(قلت) هل كان مالك يضمن القائد والسائق والراكب ما وطئت الدابة إذا اجتمعوا احدهم سائق والاخر راكب والاخر قائد (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا إذا اجتمعوا اجتماعا وما اقوم لك على حفظه وارى ما اصابت الدابة على القائد والسائق الا ان يكون الذى فعلت الدابة من شئ كان من سبب الراكب ولم يكن من السائق ولا من القائد عون في ذلك فهو له ضامن (قلت) ارايت الرجل يقود القطار فيطأ بالبعير من اول القطار أو من اخره على رجل فيعطب ايضمن القائد (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا واراه ضامنا (قلت) ارايت ما اشرع الرجل في طريق المسلمين من ميزاب أو ظلة ايضمن ما عطب من ذلك الميزاب أو تلك الظلة في قول مالك (قال) قال ملك لا يضمن (قلت) اريات الحائط المائل إذا اشهد على صاحبه فعطب به انسان ايضمن ام لا (قال) اخبر مني من اثق به عن مالك انه قال يضمن ما عطب به إذا اشهدوا عليه وكان مثله مخوفا (قلت) ارايت ان لم يشهدوا عليه وكان مثله مخوفا (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ولا ارى عليه فيه ضمانا (قلت) ارايت إذا مال الحائط وفي الدار سكان وليس رب الدار بحاضر أو الدارمرهونة أو مكتراة على من يشهدون (قال) إذا كان رب الدار حاضرا فلا ينفعهم الاشهاد الا عليه وان كان غائبا رفعوا امرها إلى السلطان ولا ينفعهم الاشهاد على السكان (قلت) اتحفظه عن مالك (قال) لا وهذا رايى الا ترى ان السكان ليس لهم