پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص445

(قال ابن القاسم) وارى ان كان فعل بها الرديف شيئا فوثبت الدابة من غير ان يعلم المقدم بذلك فوطئت انسانا فالضمان على الرديف إذا كان يعلم ان المقدم لم يكنيستطيع حيبسها فهو على الرديف (قلت) ارايت قولك في اللجام في يد المقدم فلم لا تضمنه لما كدمت الدابة (قال) لان الدابة تكدم وهو غافل لا يعلم بذلك (قال) فان كان شيئا يستيقن انه من غير سببه فليس عليه شئ وان كان يعلم انه من سببه فهو له ضامن (قلت) ارايت ان اجتمع في قتل رجل عبد وحر قتلاه جميعا خطأ (قال) على عاقلة الحر نصف الدية ويقال لسيد العبد ادفع عبدك أو افده بنصف الدية (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم

(ما جاء في رجل حفر بئرا على طريق المسلمين)

(قلت) ارايت من حفر بئرا على طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير اذن رب الارض ايضمن ام لا في قول مالك ما تلف فيها (قال) قال مالك من حفر شيئا مما يجوز له في طريق للمسلمين أو في غير ذلك أو في داره فععطب في ذلك انسان فلا ضمان عليه (قال مالك) وان حفر رجل في داره حفيرا لسارق يرصده ليقع فيه أو يضع له حبالات أو شيئا يقتله له فعطب فيه السارق فهو ضامن (قلت) ولم وانما وضعه حيث يجوز له (قال) لانه تعمد بما صنع حتف السارق (قلت) فان عطب فيه غير السارق (قال) كذلك ايضا يضمن (قلت) اسمعته من مالك (قال) نعم هو قوله (قلت) فما يجوز للرجل ان يحفره في طريق المسلمين في قول مالك (قال) مثل بئر المرطر وبئر المرحاض يحفره إلى جانب حائطه وما اشبه هذا الوجه فلا ضمان عليه وما حفر في الطريق مما لا يجوز له حفره فهو ضامن لما عطب فيه (قلت) ارايت ان حفر رجل في داري بئرا بغير اذنى فعطب فيه انسان ايضمن الحافر في قول مالك (قال) نعم (قلت) ارايت من اوقف دابته في طريق المسلمين حيث لا يجوز له ايضمن ما اصابت في قول مالك (قال) نعم (قلت) ارايت من قاد دابة فوطئت بيدها أو برجلها ايضمن القائد ما اصابت في قول مالك (قال) نعم (قلت) فان