پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص444

دابتي ليسقيها أو يمسكها فوطئت الدابة رجلا فقتلته فعلى من ديته (قال) قال مالك على عاقلة الصبي (قلت) فهل ترجع عاقلة الصبى على عاقلة الرجل الذى حمل الصبى على الدابة بالعقل الذى حملت (قال) لا (قلت) ارايت الرجلين يترادفان على الدابة فوطئت رجلا بيدها أو برجلها فقتلته (قال) قال مالك ارى ذلك على المقدم الا انيعلم ان ذلك من الدابة كان من سبب المؤخر مثل ان يكون حركها أو ضربها فيكون عليهما جميعا لان المقدم بيده لجامها أو ياتي من سبب فعلها بامر يكون من المؤخر إذا لم يكن يقدر المقدم على دفع شئ منه فيكون على المؤخر بمنزلة ما لو ضربها المؤخر فرمحت لضربه فقتلت انسانا فهذا وما اشبهه على العاقلة عاقلة المؤخر لانه يعلم ن المقدم لم يعنفها بشئ ولم يشد لها لجاما ولم ينلها تحريك من رجل ولا غيرها فيكون شريكا فيما فعل (قلت) ارايت الرجل يكون راكبا على دابته فكدمت (1) انسانا فاعطبته ايكون على الراكب شئ ام لا (قال) سمعت مالكا يقول في الرجل يكون على الدابة راكبا فتضرب برجلها رجلا فتعطبه (قال) لا شئ على الراكب الا ان يكون ضربها فنفحت (3) برجلها فيكون عليه ما اصابت وارى الفم عندي بمنزلة الرجل إذا كدمت من شئ فعله الراكب بها فعليه والا فلا شئ عليه (قلت) فما وطئت بيديها ورجليها (قال) هو ضامن لما وطئت بيديها أو رجليها عند مالك لانه هو يسيرها وقاله اشهب (قلت) ارايت ان كان الصبي امام والرجل خلف فوطئت الدابة انسانا (قال) اراه على الصبى ان كان قد ضبط الركوب لان ما وطئت الدابة في قول مالك فهو على المقدم الا ان يكون المردوف قد صنع بالدابة شيئا على ما وصفت لك فيكون ذلك عليهما جميعا على المقدم والمؤخر لان اللجام في يد المقدم (قال ابن القاسم) وان كانت ضربت من فعل الرديف برجلها فاصابت انسانا فلا شئ على المقدم من ذلك لان المقدم لا يضمن النفحة بالرجل الا ان يكون ذلك من فعله عند مالك

(1) (فكدمت) قال في المختار الكدم العض بادنى الفم (2) (فنفحت) في المختار ايضا نفحت الناقة ضربت برجلها اه‍ كتبه مصححه