المدونة الکبری-ج6-ص443
في القتل فولاة الدم دم اليتيم عند ى احق من الوصي وليس للوصي هاهنا شئ وما سمع هذا من مالك (قلت) ارايت ان جرح اليتيم عمدا ايكون للوصي ان يصالح الجارح على مال ويجوز ذلك على الصغير في قول مالك (قال) سمعت مالكا يقول في الرجل يجرح ابنه فيريد ان يعفو عن جرح ابنه (قال مالك) ليس ذلك للاب الا ان يعوض له من ماله فإذا لم يكن للاب ان يعفو بغير شئ فليس للوصي ان يعفو الا على مال وعلى وجه النظر (قلت) والعمد في هذا والخطأ سواء (قال) نعم الاان للاب والوصى ان يصاحا في العمد والخطأ ولا ياخذا اقل من ارش الجرح لانه لو باع سلعة لابنه بثمن الف دينار يخمسمائة دينار محاباة تعرف لم يجز ذلك وكذلك الدم إذا صالح على اقل من الدية في جراحات ابنه الا ان يكن صالحه على وجه النظر لولده على اقل من دية الجرح لان الجارح عديم فيرى ان ياخذ منه اقل من الدية فارى ان يجوز هذا ولم اسمعه من مالك (قلت) ارايت الوصي في هذا اهو بمنزلة الاب (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئاواراه مثله عندي (قلت) ارايت الوصي إذا قتل عبد اليتيم عمدا ايكون له ان يقتص (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا واحب ان ياخذ المال في ذلك لان اخذ المال نظر لليتيم وليس لليتيم في القصاص منفعة
(قلت) ارايت لو ان رجلا قتل رجلا وهرب فاراد ولاة الدم ان يقيموا البينة عليه وهو غائب ايكون ذلك لهم في قول مالك (قال) نعم في رايى لان مالكا يرى ان يقضى على الغائب وان توقع البينة عليه فإذا قدم قيل له ادفع عن نفسك ان كان عندك ما تدفع به ولا تعاد البينة عليه (قلت) ارايت ان كنت دفعت دابتي أو سلاحي إلى صبي يمسكه لى فعطب الصبي بذلك اتضمن عاقلة الرجل دية الصبي في قول مالك (قال) نعم عليهم االضمان لان مالكا قال في الصبى يعطيه الرجل الدابة يحمله عليها ليسقيها أو يمسكها فيعطب الصبي (قال مالك) ارى الدية على عاقلة الرجل (قلت) افترى عليه الكفارة ام لا (قال) نعم (قلت) ارايت ان حملت صبيا على