المدونة الکبری-ج6-ص442
انه كره ذلك وقال كره ان يحلفه في الحق فكيف يقتله (قلت) ارايت إذا قتلت رجلا وله اولياء صغار وكبار ايكون للكبار ان يقتلوا ولا ينتظروا الاصاغر في قول مالك (قال) نعم (قلت) ارايت إذا قتل رجل وله اولياء صغار أو كبار كلهم وبعضهم غيب (قال) قال مالك لا يقتلون حتى يقدم الغائب فان عفا الحاضرون قبل قدوم الغيب جاز ذلك على الغيب واخذوا حظوظهم من الدية (قلت) فما فرق ما بين الصغار الغيب والكبار (قال) لان الغيب قد بلغوا رجالا ووجب هذا الدم لمن يجوز عفوه فيه يوم قتل والغائب يكتب إليه فيصنع في نصيبه ما احب والصغير ينتظر به زمانا طويلا فيبطل
(قلت) ارايت ان قتل رجل عمدا وله وليان احدهما صحيح والاخر مجنون ايكون لهذا الصحيح ان يقتص في قول مالك (قال) نعم في رايي إذا كان جنونا مطبقا وهذا مما يدلك على ان الولى له ان يقتل ولا ينتظر بالقتل بلوغ الصغير إذا كان في اولياء المقتول صغير لان الصغير لو انتظرناه فبلغ مجنونا كان ينبغى في قول من قال لا يقتص من القاتل حتى يبلغ الصغير ان يقول ان بلغ الصبى مجنونا لم يقتص من القاتل حتى يبرأ هذا المجنون لان المجنون بمنزلة الصغير فيبطل الدم بل المجنون ابين من الصغير لان الصغير يكبر والمجنون لا يكاد يفيق (قلت) ارايت ان كان في ورثة المقتول كبير مغمى عليه أو مبرسم قول مالك فيه (قال) الذي لاشك فيه والذي ارى انه يتنتظر برؤه لانه هذا مرض من الامراض (قلت) ارايت لو حم يوما فهذي أو اغمى عليه يومه ذلك اكنت تعجل عليه بالقتل (قال) لا اعجل به ولكن انتظره حتى يصح فيعفو أو يقتل (قلت) ارايت لو ان يتيما في حجر وصى له جرحه رجل أو قتله ايكون للوصي ان يقتص له من لحجارح ا القاتل (قال) اما في الجرح فله ان يقتص لليتيم لان مالكا قال لولى اليتيم إذا قتل والد اليتيم أو اخوه وكان اليتيم وارث الدم ان لوليه ان يقتص له فالوصى عندي بتلك المنزلة أو اقرب (قال ابن القاسم) واما