المدونة الکبری-ج6-ص441
في قول مالك (قال) نعم الوكالة جائزة وان كره خصمه ولكل واحد منهما ان يوكل وان كان حاضرا الا ان يكون ذلك رجلا فد عرف اذاه وانما اراد بذلك اذاه فلا يكون ذلك له كذلك قال مالك
(قلت) ارايت لو ان رجلا قتل رجلا عمدا وله اولياء فقاموا على القاتل ليقتلوه فلم يقتلوه حتى مات واحد من ورثة المقتول وكان القاتل وارثه ايكون لهم ان يقتلوه في قول مالك (قال) ليس لهم ان يقتلوه في رايى لان مالكا قال إذا مات وارث المقتول الذي له الدم والقيام به فورثته مكانه يجوز عفوهم ولهم ان يقتلوه بمنزلة ماكان لصاحبهم الذي ورثوه فهذا القاتل إذا كان هو وارث الميت الذى له القصاص فقد بطل القصاص في رايى ووجب عليه لاصحابه حظوظهم من الدية ولانهم لم يعفو على مال فيقول هذاالقاتل لا اقبل عفوك على مال فلا يجل عليه المال ولكنه لما وقع له في دم بعضه لم يستطيعوا القصاص منه فصار عليه حظوظهم من الدية وكان يمنزلة من عفا فيقضى لشركائه بحظوظهم من الدية (قلت) ارايت هذا الذي مات من ولاة الدم ان كان ورثته نساء ورجالا ايكون للنساء في العفو عن الدم شئ ام لا (قال) نعم يكون لهم العفو هاهنا لان مالكا قال لورثة ولى الدم إذا مات ما كان لولى الدم فانما ورث النساء والرجال ماكان لصاحبهم وقد كان لصاحبهم ان يقتل أو يعفو فذلك لهم رجالهم ونسائهم (قلت) فان قتل رجل عمدا وله بنون وبنات فماتت احدى البنات وتركت اولادا ذكورا (قال) لا شئ لاولادها في العفو عن هذا الدم ولا القيام به لانه لم يكن لامهم في هذا الدم ان تعفو عنه ولا ان تقوم بالقصاص فيه عند مالك وانما كان لامهم ان عفا بعض البنين الذكور من اولياء الدم فصارت دية ان تدخل في الدية فتاخذ حصتها فانما لولدها ماكان لها ان عفا بعض البنين الذكور عن الدم كان لولدها ان ياخذوا حصتها من الدية وليس لهم غير ذلك (قلت) ارأيت ان قتلت رجلا عمدا وولى الدم ابني ايكون لابنى ان يقتص منى (قال) لا وقد سمعت عن مالك