المدونة الکبری-ج6-ص440
كانوا جماعة فيقسمون على جميعهم وتفرق الدية على قبائلهم في ثلاث سنين في قول مالك (قال) سالت مالكا عنها فقال لى نعم ولا يشبه هذا قتل العمد (قلت) ارايت لو ان ثلاثة نفر اتوا رجلا فحملوا صخر جميعا ليضربوا بها راسه ضربة واحدة فرضوا بها راسه فعاش بعد ذلك اياما اكل وشرب وتكلم ثم مات من ذلك فقالت الورثة نحن نقسم على جميعهم ونقتلهم (قال) ليس لهم ان يقسموا الاعلى واحد ويقتلوه وان كانت الضربة منهم جميعا فليس لهم ان يقسموا الا على واحد ويقتلوه لان مالكا قال لا يقسمون في العمد الا على واحد (قلت) ارايت ان اجتمعت جماعة رجلا على جراحات رجل خطأ فعاش بعد ذلك اياما فتكلم واكل وشرب ثم مات فقالت الورثة نحن نقسم على واحد منهم وناخذ الدية من عاقلته (قال) لم اسمع من مالك في هذا شيئا ولا ارى ذلك لهم لانه لا يدرى امن ضربة هذا مات أو من ضربة اصحابه فلا يكون لهم ان يقسموا على هذا وحده لانه ان كان مات من ضربة جميعهم فإنما الدية على جميعهم مفرقة في القبائل وانما لهم ان يقسموا على جميعهم وانما قال لىمالك في الخطأ حين قلت له كيف يقسمون في الخطأ فقال لى يقسمون على جميعهم (قلت) ارايت العمد اليس قد قال مالك فيه انما يقسمون على واحد وان كان الذين ضربوه جماعة فما فرق ما بين العمد في هذا والخطأ قلت في الخطأ لا يقسمون الا على جماعتهم وقلت في العمد لا يقسمون الا على واحد (قال) لانهم في العمد لو اقسموا على جميعهم لم يجب الدم على جميعهم فهذا الذي قصدوا إليه ليقسموا عليه لا حجة له ان قال لا تقسموا علي دون اصحابي لانه يقال له لا منفعة لك هاهنا ان اقسموا على جماعتهم وجب لهم دمك فأنت لا منفعة لك هاهنا فيكون لهم ان يقسموا عليه دون اصحابه وفي الخطأ ان قصدوا قصدا واحدا ليقسموا عليه كانت له الحجة ان يمنعهم من ذلك لانه يقول هذا الضرب منا جميعا فالدية تجب به إذا مات من ضربنا في قبائلنا كلنا فليس لكم ان تقصدوا بالدية قصدي وقصد عاقلتي فهذا فرق ما بينهما (قلت) ارايت الوكالات في الخصومات كلها والموكل حاضر ايجوز ولم يرض خصمه بالوكالة