المدونة الکبری-ج6-ص439
قلت) ارايت لو ان رجلا قتل رجلا خطأ ولا مال له فعفا المقتول عن العاقلة واوصى بوصايا (قال) قال مالك في الرجل يقتل خطأ انه ان عفا عن ديته فانما عفوه في ثلثه فارى ان يكون للعاقلة ولاهل الوصايا وصاياهم يتحاصون في ثلث ديته (قلت) ارايت ما ذكرت من قول ملك ان الذي يجب له الدم إذا عفا عن القاتل على الدية ان ذلك له ارايت ان قال القاتل لا اعطيك الدية ولكن ها اناذا فان شئت فاقتل وان شئت فاترك (قال) قال مالك ذلك له ولا ياخذ منه الدية الا ان يرضى (قلت) ارايت ان ضربه ضرية واحدة فاوضحه موضحتين (قال) قال ملاك له عقل موضحتين (قلت) فان ضربه ضربة واحدة فاوضحه من قرنه إلى قرنه (قال) قال مالك هي موضحة واحدة لانها ضربة واحدة (قلت) ارايت لو ان شاهدا شهد ان هذا الرجل ضرب فلانا حتى قتله ايكون لاولياء الدم ان يقسمون ويقتلوا (قال) نعم عند مالك إذا كان الشاهد عدلا (قلت) فان شهد انه ضربه فاجافه فعاش الرجل وتكلم واكل وشرب ولم يسالوه اين دمك حتى مات ايكون في هذا القسامة ام لا في قول مالك (قال) ارى ان في هذا القسامة إذا كان الشاهد عدلا (قلت) ارايتالذي قلت ان مالكا قال ياتي القتل على جميع الجراحات اذلك إذا كانت الجراحات والقتل في نفس واحدة أو في انفس شتى (قال) الذي يحفظ عن مالك إذا كان ذلك في انفس شتى إذا قطع يد هذا وفقأ عين هذا وقتل اخر فان القتل ياتي على ذلك كله (قلت) ارايت ان شهد شاهد انه قطع يه خطأ وانه قتله بعد ذلك عمدا (قال) دية يده عند مالك على العاقلة ويقتل به القاتل عند مالك ويستحقون دية اليد بيمين واحدة ولا يستحقون النفس اللا بالقسامة (قلت) وكذلك لو ان رجلا قتل اجذم أو ابرص أو اقطع اليدين والرجلين عمدا والقاتل صحيح ايقتل به في قول مالك (قال) نعم انما هي النفس بالنفس وليس ينظر في هذا إلى نقصان الابدان ولا إلى عيوبها (قلت) ارايت الخطأ اليس لولاة الدم ان يقسموا على الذين ضربوه وان