المدونة الکبری-ج6-ص438
يستحلفه (قلت) فان نكل عن اليمين ولى الدم ايرد اليمين على القاتل (قال) نعم ارى ان يرد اليمين عليه
(قلت) ارايت لو ان رجلا وجب لابنه دم قبل رجل خطأ أو عمدا وابنه صغير في حجره ايجوز للاب ان يعفو (قال) قال مالك في رجل قتل وله ابن صغير وعصبة والقتل خطأ أو عمدا ان للعصبة ان يقتلوا ان احبوا أو ياخذوا الدية ويعفو ولا يجوز لهم ان يعفو بغير دية ويجوز ما صنعت العصبة من ذلك على الصغير (قال) قال مالك لانه ان ترك الدم إلى ان يكبر كان في هذا تلف لحق هذا الصغير (قال مالك) وان عفت العصبة عن الدم ععلى غير مال لم يجز عفوهم على الصغير فكذلك مسألتك ان عفا الاب على مال جاز عفوه وان عفا على غير مال لم يجز (قلت) فان عفت العصبة أو الاب على اقل من الدية ايجوز في قول مالك ام لا يجوز عفوه على اقل من الدية (قال) لا يجوز له العفو عند مالك في العمد والخطأ على اقل من الدية والخطأ (3) الا ان يتحمل بالدية في ماله وكذلك قال لي مالك (قال ابن القاسم) ويكون بها مليا يعرف ملاؤه فان عفا وليس بملى لم يجز عفوه (قال) والعصبة في ذلك بمنزلة الاب وانلم يكونوا اوصياء (قلت) ارايت لو ان رجلا قتل وله ابنان احدهما حاضر والاخر غائب فاراد الحاضر ان يقتل (قال) قال مالك ليس له ذلك انما له ان يعفو فيجوز العفو على الغائب واما ان يقتل فليس ذلك له حتى يحضر الغائب (قلت) افتحبس هذا القاتل حتى يقدم الغائل ولا يقتل له (قال) نعم (قلت) ارايت ان ادعى القاتل بينة غائبة على العفو (قال) ارى ان يتلوم له السلطان (قلت) ارايت ان وجب لهم القتل في الدم فقتلوه قبل ان ينتهوا به إلى السلطان (قال) قال مالك يؤدبون ولا شئ عليهم