پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص437

(قلت) فان عفت العصبة وهم الذين استحقوا الدم وقالت الابنة لا اعفو (قال) فذلك لها ولا عفو الا باجتماع منها ومنهم أو منها ومن بعضهم (قلت) فان لم يكون له عصبة وكان رجلا من اهل الارض (قال) ان كان قتله خطأ اقسمت الاخت والابنة واخذتا الدية وان كان عمدا لم يقتل الا ببينة

(ما جاء في رجل من اهل الذمة اسلم ثم قتل عمدا)

(قلت) ارايت لو ان رجلا من اهل الذمة اسلم أو رجلا لا تعرف عصبته قتل عمدا فمات مكانه وترك بنات فاردن ان يقتلن (قال) ذلك لهن عند مالك (قلت) فان قال بعض البنات نحن نقتل وقال بعضهنن نحن نعفو (قال ابن القاسم) فارى للسلطان ان ينظر في ذلك يرى في ذلك رأيه ان راى ان يقتل قتل إذا كان عدلا لان السلطان هو الناظر للمسلمين وهذا ولاؤه للمسلمين فان كان الولى عدلا كان نظره مع أي الفريقين كان إذا كان ذلك على وجه الاجتهاد (قلت) ارايت ان قتل رجل رجلا وللمقتول عصبة وبنات فعفا بعض البنات وقال بعضهن نحن نقتل (قال) ينظر إلى قول العصبة فان قالوا نحن نقتل كان القتل اولى وان قالوا نحن نعفو كان العفو اولى وكذلك رايى لان العصبة قد عفت وعفا بعض البنات فليس لمن بقي من البنات القتل لان العصبة ذ إذا عفت جميعا فانما للبنات ان يقتلن إذا اجتمعن على القتل فان افترقت البنات وقال بعضهن نحن نقتل وقال بعهن نحن نعفو كان العفو اولى بمنزلةالاخوة إذا كانوا ولاة الدم فعفا بعضهم لم يكن لمن بقى ان يقتل فكذلك البنات حين عفت العصبة كان لهن ان يقتلن إذا اجتمعن على القتل فإذا افترقن فليس لهن ان يقتلن مثل ماكان للاخوة لان الدم قاد صار لهن حين عفت العصبة مثل ما وصفت لك في البنين (قلت) فان افترقت العصبة والبنات وقال بعض العصبة نحن نقتل وقال بعضهم نحن نعفو أو افترق البنات ايضا مثل ذلك (قال) لا سبيل إلى القتل ولم اسمع هذا من مالك ولكنه رايى (قلت) ارايت ان ادعى القاتل ان ولى الدم قد عفا عنه اله ان يستحلفه (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وارى ان