پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص436

للاب والام عصبة (قلت) وهذا كله قول مالك (قال) لا هذا رايى (ما جاء في الرجل يوصى بثلثه لرجل وفي الرجل يقتل عمدا) (قلت) ارايت ان اوصى المقتول بثلثه لرجل وفي الرجل يقتل عمدا) (قلت) ارايت ان اوصى المقتول بثلثه لرجل اتدخل الدية في ثلثه (قال) قال مالك ان كان القتل خطأ ادخلت الوصية في ماله وفي ديته لانه قد علم ان قتل الخطأ مال وان كان قتله عمدا فقبل الاولياء الدية لم يكن لاهل الوصايا منها شئ وكانت بين الورثة على فرائض الله تعالى الا ان يكون عليه دين فيكون اهل الدين اولى بذلك (قلت) ارايت ان اوصى لرجل بثلث ماله وهو صحيح أو مريض فوثب عليه رجل فقتله خطأ ايكون لاهل الوصايا الذين اوصى لهم بالثلث قبل القتل في الدية شئ ام لا (قال) قال مالك في رجل اوصى بوصايا ولا يحمل ثلثه الوصايا ثم ورث مالا (قال) قال مالك ان كان علم بالميراث فالوصية في ماله وفي الميراث وان كان لم يعلم فلاشي ء لاهل الوصايا من هذا الميراث وكذلك المقتول ان كان عتله خطأ بشي ة اختلس نفسه اختلاسا لم يكن بعد الضربة له حياة يعرف بها شيئا قلا شئ لاهل الوصايا في ديته وكذلك قال مالك في الدية إذا قتل خطأ فعلم بالدية فان اهل الوصايا يدخلون في الدية (قلت) ارايت ان قتل رجل عمدا وليس له الا بنت واخل فقالت البنت انا اقتل وقالت الاخت انا اعفو أو قالت الاخت انا اقتل وقالت البنت انا اعفو وكيف ان كان هذا المقتول قد اكل وشرب وتكلم ايكون للاخت والبنت ان يقسما ويستحقا دمه فان لم يكن لهن ذلك ايبطل هذا دم المقتول (قال) اما إذا مات مكانه وقالت البنت انا اقتل وقالت الاخت انا اعفو فالبنت اولى بالقتل وإذاقالت البنت انا اعفو وقالت الاخت انا اقتل فالبنت اولى بالعفو لان الاخت ليست بعصبة من الرجال وانما كان هكذا من قبل ان العصبة لا ميراث لهم هاهنا وأما مسألتك فيه إذا اكل وشرب ثم مات فليس لهما ان يقسما لان مالكا قال لا يقسم النساء في العمد (قلت) فيبطل دم هذا (قال) يقسم عثبته ان احبوا قيقتلون (قلت) فان اقسم عصبته وقالت البنت انا اعفو (قال) ليس ذلك لها لان الدم انما استحقه العصبة هاهنا