پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص433

وهو بمنزلة الاول كما وصفت لك فيه (قلت) ارايت ان قطع يد رجل وقتل اخر كل ذلك عمدا (قال) قال مالك القتل ياتي على ذلك كله (قلت) ارايت ان قتلرجل وليالي عمدا فقطعت يده ايقتص منى (قال) نعم يقتص منك في قول مالك لان مالكا قال هو رجل من المسلمين ما لم يقد منه يستقاد له وتحمل عاقلته ما اصاب من الخطأ وما اصيب به م الخطأ حملته عاقلة من اصابه ومما يبين لك ذلك ان لو ان ولى الدم اصابه ففقأ عينه أو قطع يده خطأ حملته العاقلة عاقلة الفاعل ولى المقتول فالعمد والخطأ فيما يجب له

في ذلك (في الرجل يكسر بعض سن رجل ايقتص منه) (وفيمن يقتل ولى رجل عمدا أو يجرحه)

(قلت) ارايت ان كسر بعض سنه ايجب فيه القصاص في قول مالك (قال) نعم (قلت) وكيف يقتص (قال) يسئل عن ذلك من يعرفه فيقتص منه (قلت) ارايت ان قتل رجل ليا عمدا ضرب عنقه بالسيف كيف يصنع به ايسلم إلى قاتله بالسيف أو يامر السلطان رجلا فيضرب عنقه (قال) قد اخبرتك بقول مالك في الجراحات ان السلطان يامر رجلا يقتص واما في القتل فارى ان يدفع إلى ولى المقتول فيقتله ولا يمكن من الغيب عليه (قلت) فلم لا تمكنه من ان يقتص من الجراحات كما امكنته من النفس (قال) لم ازل اسمع ان القاتل يدفع إلى اولياء المقتول وقد سمعت عن مالك انه قال يدفع القاتل إلى اولياء المقتول فارى النفس خلاف الجراحات لانه ليس كل احد يحسن ان يقتص في الجراحات ولانه لا يؤمل المجروح إذا امكن من ذلك ان يتعدى في القصاص

(ما جاء في الرجل يسقى للرجل سما أو سيكرانا)

(قلت) ارايت من سقى رجلا سما فقتله ايقتل به (قال) نعم يقتل به عند مالك (قلت) وكيف يقتل به في قول مالك (قال) على قدر ما يرى الامام وسألت مالكا عن هؤلا