المدونة الکبری-ج6-ص432
ارايت لو ان رجلا قطع يمين رجل عمدا فوثب رجل على القاطع فقطع يمينه خطأ ايكون في يده عقل ام لا (قال مالك) نعم في يده العقل نصف الدية (قلت) فلمن يكون ذلك العقل (قال) قال مالك يكون للمقطوعة يده عمدا لانه كان اولى بعد هذا من نفسه (قلت) فان قطعت يد هذا القاطع عمدا فقطعها رجل آخر عمداايكون فيه القصاص ام لا (قال) قال مالك فيه القصاص (قلت) فلمن يكون أللمقطوعة يده أم لهذا الثاني (قال) قال مالك القصاص للاول (قال ابن القاسم) لانه كان احق بيد هذا المقطوع الثاني من نفسه (قلت) ارايت لو ان رجلا قتل وليا لي عمدا فوثب على هذا القاتل رجل فقتله عمدا ايضا (قال) قال مالك يقال لاولياء المقتول الاخر ارضوا اولياء المقتول الاول (وخذوا) قاتل وليكم فاصنعوا به ما شئتم وان ارضوا اولياء المقتول الاول والا دفع القاتل الثاني إلى اولياء المقتول الاول فيصنعون به ما ارادوا (قلت) ارايت ان قال اولياء القاتل الاول لاولياء المقتول الاول خذوا منا الدية أو خذوا منا اكصر من الدية وكفوا عن هذا القاتل الاخر الذي قتل ولينا فنقتله أو نستحييه وقال اولياء المقتول الاول لا ناخذ منكم مالا ولكنا ناخذه فنقتله نحن ايكون ذلك لهم في قول مالك (قال) قال مالك ان ارضوهم والا اسلم إليهم فارى إذا ابوا فلهم ذلك ولهم ان يقتلوا لانهم لم يرضوا
(قلت) ارايت لو أن رجلا قتل رجلا عمدا فحبس ليقتل فوثب عليه رجل في السجن ففقأ عينه عمدا أو خطأ (قال) قال مالك هذا رجل من المسلمين يستقاد منه وله وتعقل جراحاته ما لم يقتل (قال ابن القاسم) فارى انه اولى بجراحات نفسه كان عمدا أو خطأ ان كان عمدا كان له القصاص ان شاء اقتص وان شاء عفا وان كان خطأ كان له الارش ولى لولاة المقتول في ذلك شئ انما لهم نفسه وهم اولى بمن قتله واما جرحه فليسوا باولى منه (قلت) ارايت القاضي ان كان قد حكم بقتله وامكنه منه فانطلقوا به ليقتلوه فوثب عليه رجل فقطع يده عمدا (قال) يقتص من