المدونة الکبری-ج6-ص431
القصاص قد ذهب فلا شئ لهم (قلت) ارايت ان جنى رجل على رجل فقطع يمينه ثم ذهبت يمين القاطع بأمر من السماء ايكون عليه شئ ام لا (قال) قال مالك لا شئ عليه (قلت) فان سرق فقطعت يمينه (قال) قال مالك لا شئ للمقطوعة يمينه (قال) قال مالك إذا سرق وقطع يمين رجل قطعت يمينه في السرقة وكانت السرقة اولى بيمينه من القصاص (قال مالك) وانما رايت السرقة اولى لان القصاص ربما عفى عنه والسرقة لا عفو فيها(ما جاء في رجل اقطع الكف اليمنى قطع يمنى رجل صحيح من المرفق) (قلت) ارأيت اقطع الكف اليمنى قطع يمنى رجل صحيح اليد من المرفق فاراد المقطوعة يده ان يقتص من يمين هذا الاقطع وان قطع ذراعه من المرفق وليست للقاطع كف ايكون بينهما القصاص في قول مالك (قال) نعم وهو بالخيار ان احب ان يقتص ولا عقل له فذلك له وان احب ان ياخذ العقل فذلك له.
وقد بلغني ان مالكا سئل عن رجل ليس له في كفه الا اصبعان وقد قطعت الثلاث فقطع يد رجل اترى للمقطوعة يده الصحيحة ان يقتص من الذي قطع يده (قال) نعم هو الخيار ان احب ان يقتص ولا عقل له وان ابي فله العقل وهذا عندي مثله (قلت) لابن القاسم ارايت لو انى شججت رجلا موضحة فاخذات ما بين قرنيه وهي لا تبلغ منى الا نصف راسي (قال) ارى انه لا يشق من راس هذا الا بقدر طول الشجة (قلت) فان كان المشجوج انما اخذت الموضحة نصف راسه وهي من الشجاج التي تبلغ ما بين قرنيه (قال) يقاس له عليه بقدره فيشق منه بقدره كان ذلك اطول من قدر ذلك من رأس الجارح أو اكثر (قلت ارايت ما دون الموضحة في العمد افيه القصاص في قول مالك (قال) نعم (قلت) تفان قطع رجل يمنى رجل والقاطع يمينه شلاء ايكون للمقطوعة يمينه ان يقتص ام لا (قال ليس له الا العقل (وقال ابن القاسم) سألت مالكا عن الاعور يفقأ عيني رجل جميعا عمدا (قال) قال لى مالك له ان يفقأ عين الاعور بعينه وياخذ الدية في عيه الاخرى خمسمائة دينار (قلت)