پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص429

اجتمعوا على قتل رجل قتلوا به جميعا (قلت) ارايت العينين بهذه المنزلة (قال) نعم (قلت) ارايت ان قطع من نصف الساعد عمدا ايقتص منه في قول مالك (قال) نعم لان مالكا يرى القصاص في العظام الا في الفخذ وما وصفت لك مما يخاف عليه فيه

(ما جاء في قود من طع بضعة من رجل) (وفي القود من اللطمة أو السوط)

(قلت) ارايت ان قطع بضعة من لحمه ايقتص منه (قال) نعم (قلت) ارايت الضربة بالسوط أو اللطمة هل فيهما قود في قول مالك (قال سحنون) كل مالا يدمى فلا يقتص منه (قال) واخبرني على بن زياد عن مالك انه قال ليس في اللطمة والسوط قود وهو ايضا قول اشهب (قال) وقال مالك اللطمة لا قودفيها (قال) وما اقوم على حفظ قول مالك في السوط وارى فيه القود (قلت) ارايت شهادة الصبيان على الجنايات اتجوز في قول مالك (قال) نعم ما لم يفترقوا فيما بينهم ولا تجوز على غيرهم من الكبار (قلت) ارايت ان كانوا ثلاثة فجرح احدهم صاحبه فشهد الباقي على ذلك قبل ان يفترقوا اتقبل شهادتهم ام لا (قال) لا اقوم على حفظ قول مالك فيه ولا ارى ان تقبل شهادة صبي واحد (قلت) ارايت ان كانوا صبيانا جماعة وفيهم رجل فقتل صبى منهم ذلك الرجل فشهد بقية الصبيان على ذلك الصبى انه جرح ذلك الرجل أو قته وذلك قبل ان يتفرقوا اتجوز شهادتهم ام لا في قول مالك (قال) قال مالك لا تجوز شهادتهم (قال) وانما جوزها مالك في الصبيان فقط فيما بينهم (قلت) ارايت المراة إذا اغتالت رجلا على مال فقتلته اتكون محاربة في الحكم عليها ام لا (قال) نعم يحكم عليها بحكم المحارب (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قلت) ارايت ان اغتال رجل رجلا على مال فقطع يده ايكون للمقطوعة يده قود على هذا الذي اغتاله فقطع يده في قول مالك (قال) قال مالك ليس لمن قطعت يده أو فقئت عينه على غيلة قصاص وانما