المدونة الکبری-ج6-ص428
ذلك في ماله (قال) بل في ماله (قلت) لم جعلت هذا في مال الجاني ولم لا تجعله على العاقلة وقد قلت لي في المأمومة والجائفة عن مالك ان العاقلة تحمل ذلك إذا كانت بين المسلمين لانها حين وقعت وقعت ولا قصاص فيه فهذا ايضا وقع حين وقع ولا قصاص بينهما فلم لا تجعل هذا على العاقلة ارايت ان اصاب هذه المسلم هذا المسلم هذا الدم بمأمومة عمدا اتجعلها على العاقلة ايضا ام لا والمأمومة ثلث الدية دية النصارى وقد قلت انما ينظر إلى المجروح والجارح فيهما بلغت الجناية ثلث ديته حملتها العاقلة (قال) المأمومة والجائفة لم يكن ذلك عند مالك بالامر البين كالسنة ان كالمسنة ان العاقلة لا تحمل عمد ذلك ولكنه استحسنه (قال ابن القاسم) وقد اجتمع امر الناس ان العاقلة لاتحمل العمد (قال) فاما المأمومة والجائفة فقد قال مالك فيهم ما قلا وقد كان مالك اكثر دهره يقول فيهما انهما في ماله ان كان له مال وان لم يكن له مال حملت ذلك العاقلة ويقول انما رايت ذلك لئلا يبطل حرجه لانه لاقود فيه فلما كان هذ الجاني عديما وكانت الجناية لا قود فيها حملها على العاقلة ثم رجع فجعلها على العاقلة بضعف (قال) وقال مالكآخر ما كلمته فيها ما هو عندي بالامر البين انه على العاقلة فارى مسائلك هذه كلها في جراحة المسلم النصراني أو في ونفسه ان ذلك فسي ماله الا في مامومته وجائفته فذلك على العاقلة في رايى (قلت) أرأيت العبيد هل بينهم القصاص في النفس وفيما دون النفس عند مالك في جراحاتهم (قلت) والذكر والانثى معهم بينهم القصاص في النفس وفيما دون النفس في قول مالك سواء (قال) نعم (قلت) ارايت ان قال سيد العبد المقتول إذا كان القتل عمدا انا استحييه على ان اخذه (قال مالك) إذا استحياه على ان ياخذه كان ذلك له وقيل لولى العبد القاتل ادفع عبدك وافده بقيمة العبد المقتول (قلت) فان كان المقتول حرا فقال وليه انا استحييه على ان اخذه (قال) يقال لسيد العبد القاتل ادفع عبدك أو افده بالدية (قلت) ارايت لو ان نفرا اجتمعوا على قتل رجل فقطعوا يده عمدا ايقتص له من جميعهم وتقطع ايديهم في قول مالك (قال) نعم قال مالك يقتص من جميعهم وتقطع ايديهم بمنزلة القتل إذا