پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص427

في قول مالك (قال) نعم (قلت) فان رضى اولياء العمد بالدية ايكون ذلك على العاقلة أو في مال القاتل (قال) بل في مال القاتل عند مالك (قلت) ارايت المراة إذا قتلها الرجل عمدا ايقتل بها الرجل في قول مالك (قال) نعم (قلت) فان قطع يدها عمدا قطعت يده (قال) نعم في قول مالك (قلت) وتقتص المرأة من الرجل والرجل من المرأة (قال) نعم

(ما جاء في النفر إذا اجتمعوا على قتل امرأة)

(قلت) ارايت النفر إذا اجتمعوا على قتل امرأة ايقتلون بها في قول مالك (قال) نعم (قلت) وكذلك لو اجتمعوا في قتل صبي أو صبية عمدا ايقتلون بذلك (قال) نعم (قلت) وكذلك ان اجتمعوا على قتل عبد أو نصراني قتل غيلة قتلوا به في قول مالك (قال) نعم (قلت) رايت الحر يقتل المملوك عمدا ايكون بينهما القصاص في قول مالك (قال) لا (قلت) ارايت المسلم ايقتل بالكافر إذا قتله عمدا في قول مالك (قال) لا (قلت) ولا قصاص بينهما في الجراحات (قال) نعم لا قصاص بينهما في الجراحات ولا في النفس الا ان يقتله قتل غيلة (قلت) فان قطع يديه أو رجليهغيلة (قال) هذا لص يحكم عليه السلطان بحكم المحارب ان راى ان يقتله قتله وقد بينت لك ذلك في كتاب السرقة (قلت) ارايت المسلم إذا قتل الكافر عمدا ايضرب في قول مالك مائة جلدة ويحبس عاما (قال) نعم

(ما جاء في النفر من المسلمين يقتلون رجلا من اهل الذمة)

(قلت) ارايت ان اجتمع نفر من المسليمن فقتلوا رجلا من اهل الذمة خطأ اتحمل الدية على عواقلهم في قول مالك (قال) قال مالك إذا قتل رجل من المسلمين رجلا من اهل الذمة خطأ كانت الدية على عاقلته (قلت) وكذلك ايضا إذا كانوا جماعة كانت الدية على عواقلهم (قال) نعم (قلت) أرايت إذا جرح رجل مسلم رجلا من اهل الذمة فقطع يديه ورجليه عمدا اتجعل ذلك على عاقلة الرجل المسلم ام تجع