المدونة الکبری-ج6-ص426
فيه الدية فان كان خطأ كانت على العاقلة وان كان عمدا كان ذلك في ماله (قلت) ارايت ان حلف الورثة في القسامة في العمد وهم رجال عدد فاكذب واحد منهم نفسه بعد ما حلف واستحق الدم ما يصنع في ذلك (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا واراه إذا اكذب نفسه قبل ان يقتلوه بمنزلة من إذا عرضت عليه اليمين فاباها فلا يقتل إذا اكذب نفسه احد من الورثة بعد اليمين إذا كان ممن لو ابى اليمين لم يقتل المدعى قبله الدم (ما جاء في الرجل يقتل الرجل بالحجر أو بالعصى) (قلت) ارايت ان قتلت رجلا بحجر بم تقتلني (قال) قال لي ملك يقتل بالحجر (قلت) فان قتلني بعصا (قال) قال
(قلت) ارايت ان خنقه حتى قتله اتقتله خنقا (قال) نعم عند مالك (قلت) فان غرقه (قال) اغرقه ايضا في قول مالك (قال) وقال مالك اقتله بمثل ما قتل به (قلت) ارايت ان ضربه عصاوين فماتت منهما فضربت القاتيل عصاوين فلم يمت مهما (قال) اضربه ابدا بالعصى حتى يموت لانه انما قتله بالعصى (قلت) وليس في هذا عدد (قال) ليس في هذا عدد (قلت) وهذا قول مالك (قال) قال مالك يقتل بالعصى كما قتل بالعصى ولميذكر العدد (قلت) ارايت ان قطع يده ثم رجله ثم قطع عنقه اتقع يديه ورجليه وتضرب عنقعه في قول ملك (قال) لا ولكن يضرب عنقه ولا يقطع يداه ولا رجلاه (قلت) لم قلت هاهنا هكذا وقد قال ملك يقتل بالقتلة التي قتل بها (قال) لان مالكا قال كل قصاص يكون عليه فان القتل ياتي على ذلك كله (قلت) ارايت ان كتفته وطرحته في نهر وغرق اتكتفنى وتطرحني في النهر كما طرحته (قال) نعم (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رايى
(قلت) ارايت اولياء الدم العمد إذا صالحوا على اكثر من الدية ايجوز ذلك له