پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص425

بشاهد واحد يشهد أن العبد قتله (قال) قال مالك ان شاء ولاة الحر المقتول يحلفون خمسين يمينا ويستحقون دم صاحبصم فذلك لهم فإذا حلفوا خمسين يمينا أسلم العبد إليهم فان شاؤا قتلوه وان شاؤا استحيوه (قال) ولا يحب لهم العبد حتى يحلفوا خمسين يمينا فان قالوا الحر يحلف يمينا واحدة وناخذ العبد فنستحييه فليس ذلك لهم دون ان يحلفوا خمسين يمينا ولانه لا يستحق دم الحد الا ببينة عادلة أو بشاهد فيحلف ولاة الحر المقتول خمسين يمينا مع شاهده (قتل) ارايت ان قال المقتول دمى عند فلان وشهد شاهد على انه قتله ايجتزئ ولاة الدم بهذا في قول مالك (قال) لا ولكن فيه القسامة عندي

(ما جاء في امراة ضربت فقالت دمى عند فلان) (فخرج جنينها ميتا)

(قلت) ارايت ان ضربت امراء فقالت دمى عند فلان فخرج جنينها ميتا ما القول في ذلك (قال) في المرأة القسامة وليس في الجنين شئ الا ببينة تثبت لان مالكا قال ليس في الجراح قسامة والجنين جرح من جراحها فلا يثبت الا ببينة أو بشاهد عدل فيحلف ولاته معه يمينا واحدة ويستحقون الدية (قال) وقال لي مالك وليس فيمن قتل بين الصفين قسامة (قلت) ارايت ان قالت امرأة دمى عند فلان فخرج جنينها حيا فاستهل صارخا ثم مات اتكون فيه القسامة وفي امه (قال اما في امه ففىامه القسامة عند مالك واما الولد فما سمعت من مالك فيه شيئا ولا ارى في الولد قسامة لانها لو قالت قتلني وقتل فلانا معى لم يكن في فلان قسامة وكان فيها هي القسامة وكذلك لو قالت وهي حية ضربني فلان فالقت جنينها فاستهل صارخا ثم مات وعاشت الام لم يكن فيه قسامة وكذلك لو قالت وهي حية قتل ابني لم يقبل قولها ولم يكن في ابنها القسامة (قلت) ارايت ان قال امى عند ابي (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا الا ان مالكا قال إذا قال دمى عند فلان كانت فيه القسامة مجملا ولم يذكر لنا مالك الاب في ذلك فارى ان يقبل قوله وتكون فيه القسامة فان اقسموا كانت