پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص424

لم يحد لنا في هذا حدا (قال) ولكن الغنى على قدره ومن دونه على قدره وقد كان يحمل على الناس في اعطياتهم من كل مائة درهم درهم ونصف

(ما جاء في القسامة على الجماعة في العمد)

(قلت) ارايت ان ادعوا الدم على جماعة رجال ونساء (قال) قال مالك إذا ادعوا الدم على جماعة اقسموا على واحد مهم وقتلوا إذا كان لهم لوث من بينة أو تكلم بذلك المقتول أو قامت البينة على انهم ضربوه ثم عاش بعد ذلك ثم مات (قلت) فللورثة ان يقسموا على ايهم شاؤا ويقتلوه (قال) نعم عند مالك (قلت) فان ادعوا الخطأ وجاؤا بلوث من بينة على جماعة اقسم الورثة عليهم كلهم بالله الذي لا اله الا هو انهم قتلوه ثم تفرق الدية على قبائلهم في ثلاث سنين (قال) نعم وكذلك سألت مالكا فقال لي مثل ما قلت لك وقال لي مالك ولا يشبه هذا العمد (قلت) ارايت اللوث من البينة اي شئ هو ايكون العبد ام ام الولد ام المولى ام الرجل المسخوط ام المراة لوثة بينة (قال) قد قال مالك اللوث من البينة الشاهد الواحد إذا كان عدلا الذي ترى انه كان حاضرا الامر (قتل) ارايت ان قال دمى عند فلان وفلان عبد ايقسمون ويستحقون دمع في قول مالك (قال) نعم فان كان عمدا كان لهم ان يقتلونه وان استحيوه خير سيده فان شاء فداه بالدية وان شاء اسلمه (قال ابن القاسم) قال مالك في العبد إذا اصيب عمدا أو خطأ فجاء سيده بشاهد واحد حلف مع شاهده يمينا واحدة وكان له ثمن عبده ان كان الذي اصاب عبده حرا لان العبد مال من الاموال وان كان الذي اصابه مملوكا خير سيد العبد القاتل فان شاء ان يسلم عبده اسلمه وان شاء ان يخرج ثمن العبد المقتولويمسك عبده فذلك فان أسلمه فليس على العبد أن يقتل لانه لا يقتل بشهادة رجل واحد لانه ليس في العبيد قامة إذا قتلوا في عمد ولا خطأ ولم أسمع أحد من أهل العلم قال ذلك (قلت) فان قتل عبد عبدا عمدا أو خطأ لم يكن لصاحب العبد المقتول أن يحلف ويستحق بقسامة الا بينة عادلة أو بشاهد واحد فيحلف مع شاهده يمينا واحدة ويستحق العبد القاتل (قال مالك) في العبد يقتل الحر فيأتى ولاة الحر