پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص423

فليس لهم من الدم في العمد شئ (قلت) ارايت ان قتل ابن الملاعنة عمدا ببينة قامت ايكون لامه ان تقتل قاتله في قول مالك (قال) سمعت مالكا وسئل عن رجل قتل وله ام وعصبة فصالحوا العصبة وابت الام الا ان تقتل (قال مالك) ذلك لها (فقيل) لمالك فانها قد ماتت (قال) فورثتها على ماكان لها من القتل ان شاؤا قتلوا وان شاؤا عفوا وكذلك ابن الملاعنة

(ما جاء في تقسيم اليمين في القسامة)

(قلت) ارايت ان شهد شاهدان على رجل بالقتل اتكون في هذا قسامة في قول مالك (قال) لا (قلت) لابن القاسم وكيف يقسم الورثة في قول مالك (قال) يحلفون بالله الذى لا اله الا هو ان فلانا فتله أو لمات من ضربه ان كان بعد ضربه حيا (قلت) ولا يذكر مالك في ايمانهم الرحمن الرحيم (قال) نعم لا يرى ملك في الايمان كلها الا بالله الذي لا اله الا هو ولا يبلغ بالحالف اكثر من هذا لا يقال له الرحمن الرحيم وذلك ان ارى ان المدنيين يحلفون عند المنبر فما يزيدون على ما اخبرتك عن مالك فسالنا مالكا عن ذلك فقال الذي اخبرتك عنه (قلت) ارايت القسامة اعلى البتة ام على العلم في قول ملك (قال) على البتة (قلت) ارايت ان كان بعض الورثة غيبا يوم قتل هذا القتيل بارض افريقية فاتب بعد ذلك ايقسم على البتة في قول مالك (قال) نعم (قلت) ارايت ان كان المقتول مسخوطا فقال دمى عند فلان وورثة المقتول كلهم مسخوطون ايكن لهم ن يقسوا ويقتلوا ان كان عمدا وان كان خطأ أقسموا واخذوا الدية في قول مالك (قال) نعم ذلك لهم وهذا خلاف الشهادة لا يقسم الا مع الشاهد العدل عند مالك ولا يقسم مع الشاهد المسخوط (قلت) أرأيت الاعمى أيكون له ان يقسم في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت ما وجبعلى العاقلة من الدية انما هو على الرجال ليس على الناس ولا على الذرية من ذلك شئ عند مالك (قال) نعم لا شئ على الذرية ولا على النساء في قول مالك (قلت) ارأيت الدية إذا حملتها العاقلة قد كم يؤخذ من الرجل (قال) قد اخبرتك ان مالكا