پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص422

(ما جاء في النصراني يقول دمى عند فلان)

قلت) ارايت ان قتل هذا النصراني فقال دمى عند فلان أتكون فيه القسامة ام لا في قول مالك (قال) قال مالك لا يقسم النصراني ولا يقسم الا المسلمون ولا يكون مع قوله قسامة ولا سكون ذلك الا بشاهد على القتل فيحلفون معه يمينا يمينا لانه لا يقسم مع النصراني فكذلك لا يحلف مع قوله فهذا فرق ما بين النصراني والمسلم أو شاهدين فيستحقان الدية بلا ايمان هذا في العمد والخطأ (قلت) ارايت ان قال المقتول دمي عند فلان قصد بدمه قصد رجلهو اورع اهل البلاد ممن لا يتهم في الدماء ولا غير ذلك وليس بمتهم في شئ من الشر (قال) لم اسمع ملكا يحاشى احدا من احد وارى انه مصدق في كل ما ادعي عليه ويقسم مع قوله وذلك رايى (قلت) ارايت ان قصد بدمه قصد صبي ايكون لورثته ان يقسموا ويأخذوا الدية من عاقلة الصبي (قال) نعم (قلت) ارايت من قصد بدمه قصد ذمى أو ذمية أو عبد أو امة ايكون لورثته ان يقسموا ويقتلوا وان ادعوا الخطأ اقسموا وقيل للسيد ادفع أو افد وقيل لاهل جزية هذا الذمي احملوا عقل هذا الرجل (قال) نعم وهو رايى

(ما جاء في ابن الملاعنة يقول دمى عند فلان)

(قلت) ارايت ابن الملاعنة إذا قال دمى عند فلان كيف يصنع به (قال) ان كانت امه من الموالى فلموالى امه ان يقسموا ويستحقوا الدم ان كان عمدا أو الدية ان كان خطأ وهو رأيى (قلت) فان كانت امه من العرب (قال) هو عندي بمنزلة من لا عصبة له ولا ولاء لانه إذا كان من العرب لا يرثه احد الا امه واخوته لامه إذا لم يكن له ولد ولا ولد ولد ويكون ما بقى لبيت المال وهذا بمنزلة من لا وارث له من الرجال ولا عصبة له وماله لبيت المال فسبيل ابن الملاعنة وهذا واحد وما سمعت ذلك الا اني ارى ان لا يقتل الا ببينة ولا يكون في هذا قسامة في عمد وان كان خطأ اقسمتامه واخوته لامه واخواته واخذوا حقوقهم من الدية واما اخوة ابن الملاعنة لام