پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص419

للبنات هاهنا عفو (قال مالك) لا عفو لهن ولا يقسمن (قلت) فان كان للمقتول ابنان وابنة فاقسم الابنان فاستحقا الدم ثم عفا احدهما ما يكون للابن الذي لم يعف وللابنة (قال) للابن الذس لم يعف خمسا الدية وللببنة خمس الدية ويسقط خمساالدية حق الذي عفا الا ان يكون عفا على الدية فان عفا على ان ياخذ الدية كان ذلك له وكذلك قال مالك في الذي يقتل عمدا وله ورثة بنون رجال ونساء ان النساء ليس لهن من العفو قليل ولا كثير فان عفا الرجال على ان ياخذوا الدية فهي موروثة على فرائض الله يدخل في ذلك ورثة المقتول رجالهم ونساءهم وكذلك القسامة ايضا والقتل عمدا ببينة تقوم سواء إذا استحقوا الدم فليس للنساء عفو فان عفا واحد ممن يجوز عفوه من الرجال صارما بقي من الدية موروثا على فرائض الله يدخل في ذلك النساء وانما قال لي مالك إذا عفا الرجال كلهم وقبلوا الدية دخل في ذلك النساء وانا ارى إذا عفا واحد منهم فهو بمنزلة عفوهم كلهم (قلت) وتدخل اراته في الدية إذا وقع العفو في قول مالك واخوته لامه (قال) نعم لان مالكا قال إذا وقع العفو وقبلوا الدية فقد صال ما بقي من الدية موروثة على فرائض الله ويقضي منها دينه (قلت) ارايت ان عفا الرجال من غير ان يشترطوا الدية ايكون للنساء حظوظهن من الدية ام لا (قال) لا الا ان يعفو بعض الرجال ويبقى بعضهم فان بقي بعضهم كان للنساء مع من بقى نصيبهن من الدية فان عفا الرجال كلهم لم يكن للنساء فيه دية وهذا الذي سمعت فيه وهو الذي فسرت لك في هذه المسألة كلها في البنين والبنات والاخوة والاخوات واما إذا كان بنات وعصبة أو اخوات وعصبة فانه لا عفو للبنات ولا للاخوات الا بالعصبة ولا عفو للعصبة الا بالبنات ولا للاخوات الا ان يعفو بعض البنات وبعض العصبة فيقضي لمن بقي من البنات والعصبة بالدية وكذلك الاخوات والعصبة وهذا الذي سمعته واستحسنته (قلت) ارايت دم العمد هل تجوز فيه الشهادة على الشهادة (قال) قال مالك الشهادة على الشهادة تجوز في الحدود والقتل عندي حد من الحدود (قلت) ارايت الشاهد الواحد إذا شهد