المدونة الکبری-ج6-ص418
الصغير حتى يكبر فإذا بلغ حلف خمسة وعشرين يمينا ثم استحق الدم (قلت) وانما يحلف ولاة الدم في الخطأ على قدر مواريثهم من الميبت في قول مالك (قال) نعم (قلت) فهل يقسم النساء في قتل العمد في قول مالك (قال) لا (قلت) فهل يقسم النساء في القتل الخطأ في قول مالك (قال) نعم (قلت) فلو كان القتل خطأ ولم يدع الميت الا بنتا وليست له عصبة (قال) قال مالك تحلف هذه البنت خمسن يميناثم تأخذ نصف الدية ان جاءت وحدها وان جاءت مع عصبة حلفت خمسة وعشرين يمينا واخذت نصف الدية إذا حالفت العصبة خمسة وعشرين يمينا وان نكل العصبة عن اليمين لم تأخذ نصف الدية حتى تحلف خمسين يمينا وهذا قول مالك (قلت) ولم استحلفها مالك هاهنا خمسين يمينا وانما لها نصف الدية (قال) لانها لا تستحق الدم باقل من خمسين يمينا (قلت) فلو كان للمقتول بنت حاضرة وابن بالمغرب فقالت البنت انا احلف وآخذ حقي كم تحلف (قال) تحلف خمسين يمينا ثم تأخذ ثلث الدية فإذا قدم الاخذ الغائب حلف ثلثي الايمان واخذ ثلثي الدية وهو قول مالك (قلت) ومن رقع في حظه كسر يمين جبرت عليه اليمين في قول مالك (قال) قال مالك تجبر اليمين على الذى يصيبه من هذه اليمين اكثرها ان كان نصيب احدهم من هذه اليمين السدس ونصيب الاخر منها الثلث ونصيب الاخر منها النصف حملها صاحب النصف لانه اكثرهم حظا في هذه اليمين فتجبر عليه
(قلت) ارايت ان كان للمقتول اخ وجد واتوا بلوث من بينة وادعوا الدم عمدا أو خطأ (قال) يحلفون ويستحقون لان مالكا قال ولاة الدم يحلفون فهؤلاء ولاة الدم (قلت) فان كانوا عشرة اخوة وجدا والدم خطأ احلف الجد ثلث الايمان وفرق ثلثا الايمان على الاخوة في قول مالك (قال) نعم (قلت) فان عفا الجد عن القتيل دون الاخوة (قال) ارى عفوه جائزا واراه بمنزلة الاخ لانه اخ مع الاخوة (قلت) ارايت ان كان للمقتول ورثة بنون وبنات فاقسم البنون على العمد ايكون