پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص417

رجل واحد في جراحات العمد مع يمين الطاب وليس الجراحات عمدا بمال وقد قال مالك لا تجوز شهادة الرجل الواحد مع يمين الطالب الا في الاموال لا تجوز في فرية وقد قال مالك في الدم إذا كان ولى الدم واحدا واقام شاهدا واحدا لم يكن له ان يقسم مع شاهده (قلت) فلم قال مالك ذلك في جراحات العمد وما حجته في ذلك (قال) كلمته في ذلك فقال انه لامر ما سمعت فيه شيئا من احد ممن مضى وانما هو شئ استحسناه (قلت) فلم قال مالك في الدم العمد لا يقسم اقل من رجلين (قال) ما مسعت من مالك فيه شيئا الا انه قال هو الامر المجتمع عليه ولا اراه اخذهالا من قبل الشهادة لانه لا يقتل احد الا بشاهدين

(ما جاء في الرجل يقتل وله وليان احدهما كبير والاخر صغير)

(قلت) ارايت ان كان لهذا المقتول ولى رجل كبير وله ولي اخر صبي صغير فاراد الرجل ان يحلف وقال انا احلف وانتظر حتى يكبر الصبي فيحلف فيستحق الدم جميعا (قال) سالت مالكا عن الرجل يقتل وله ولد صغيار كف ترى في امره اينتظر بالقاتل إلى ان يكبر ولده (قال) إذا بطل الدماء ولكن ذلك إلى اولياء المقتول ينظرون في ذلك فان احبوا القتل قتلوا وان ارادوا العفو فانه بلغني عن مالك ان ذلك لا يجوز لهم الا بالدية ولا يجوز عفوهم بغير دية لان ولاة الدم هؤلاء الصغار دونهم فكذلك ان كانوا اثنين صغارا أو كبارا فقال الكبار نحن نقسم ونقتل ولا ينتظر الصغار (قال مالك) ان كان الكبار اثنين فصاعدا فذلك لهم لان الصغار منهم ليسوا بمنزلة من نكل عن اليمين وان استؤنى به الي ان يكبر الصغار بطلت الدماء (قال مالك) فلهؤلاء الكبار ان يحلفوا ويقتلوا وان عفا هؤلاء الاكابر بعدما استحقوا الدم جاز عفوهم على انفسهم وكان للباقين الاصاغر حظوظهم من الدية ومن لم يعف من الاكابر فلهم نصيبهم في ما سالتك (قال) فارى إذا كان كبيرا أو صغيرا فاراد الكبير ان يحلف ووجد احد من ولاة الدم يحلف معه وان لم يكن ممن له العفو حلف معه وقتل ولم يستأن بالصغير ان يكبر فان لم يجد احدا يحلف معه حلف خمسة وعشرين يمينا وانتظر